حكم من قال: يا الله وهبت نفسي لك لأعبدك وهل تلزمه كفارة إن قصر في الطاعة

0 119

السؤال

أما بعد: السؤال عن النذر وكفارته.
سأقص عليكم ما حدث قبل عشرين سنة وزيادة.
ذات يوم قرأت هذه الآية: {إذ قالت امرأت عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم} ثم من شدة حرصي على الطاعة قلت: "يا الله وهبت نفسي لك لأعبدك" أو فيما معناه، وفي نيتي عزمت أن أعمل الأعمال الصالحة طول حياتي، وحينذاك لا أعرف ما هو النذر ولا أعرف لوازمه، بل مجرد الحرص على الطاعة، مع أنني لا أطيق الوفاء، ولأن كل بني آدم خطاء.
ماذا علي؟ هل علي الكفارة؟ وهل بعد الكفارة ثم حنثت مرة أخرى، يجب علي كفارة أخرى؟.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته لا يدخل في صريح النذر على ما يظهر لنا، بل ويبعد أن يكون من ألفاظ الكناية، وقد ذكرت أنك لم تنو النذر، ولم تكن تعرف النذر، وبالتالي، فلا ينعقد قولك نذرا، وانظر في صريح النذر وكناياته الفتوى رقم: 102449.

وعليه، فلا كفارة عليك في التقصير في الطاعات، وإنما هذه عبارة يراد بها الحرص على العمل الصالح، فاجتهد أن تطيع الله ما استطعت، ولا يترتب على كلامك كفارة، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 271087.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة