السؤال
ما حكم التداوي بشحم الذئب، كدهان للجسم؛ لعلاج ضعف الأعصاب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فان الذئب من السباع المحرمة، عند جمهور العلماء، وقد بينا هذا الأمر، وتفصيل مذاهب أهل العلم فيه، فراجع في ذلك فتوانا رقم: 59765، وفتوانا رقم: 5961.
وعليه، فلحمه، وشحمه، نجس، محرم.
وأما عن العلاج به: قد ذكر أهل العلم أن الأصل في التداوي بالمحرمات، والنجاسات، الحرمة؛ لعموم الأدلة في ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بحرام. رواه أبو داود.
ومنع كثير منهم التلطخ بالنجاسة.
قال في حاشية الجمل في الفقه الشافعي: ويحرم التضمخ بالنجاسة، خارج الصلاة، في البدن، بلا حاجة، وكذا الثوب. كما في الروضة. انتهى.
وإذا وجدت ضرورة، أو حاجة معتبرة، فيجوز التداوي بالشحم النجس، إن ثبت نفع ذلك من الناحية الطبية.
فقد قال العز بن عبد السلام رحمه الله: جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها؛ لأن مصلحة العافية، والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة. انتهى من قواعد الأحكام.
وفي الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في مشروعية التداوي بالميتة إذا احتيج إلى تناولها للعلاج، بأن علم المسلم أن فيها شفاء، ولم يجد دواء غيرها، سواء أكانت منفردة، أم مخلوطة بغيرها في بعض الأدوية المركبة، وذلك على قولين:
أحدهما: الإباحة، وهو قول الحنفية، والصحيح من مذهب الشافعية، قال العز بن عبد السلام: لأن مصلحة العافية، والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة.
والثاني: عدم الجواز . وهو قول المالكية، والحنابلة. انتهى مختصرا.
والله أعلم.