لا بأس بالهجر إن كان زاجرًا عن المعصية

0 264

السؤال

عندي قريب تسبب لي في مشاكل أسرية، وهو إنسان سيئ جدا، وسمعته سيئة، وله علاقة غير شرعية، وبسبب ذلك قررت أن أبتعد حتى أحافظ على بيتي ومستقبل أولادي. فهل أعتبر قاطعة رحم، ويحاسبني الله على ذلك؟
أرجو النصح، ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي نرشدك إليه هو نصح هذا الشخص ودعوته إلى التوبة والرجوع إلى الله تعالى، وليكن ذلك بحكمة وموعظة حسنة، وإن استعنت بمن له تأثير عليه، فذلك أنفع إن شاء الله تعالى، فعسى أن يهديه الله ويقلع عما هو فيه من معصية الله تعالى، فهذا أعظم ما توصل به الرحم، وفيه أيضا أجر عظيم ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. أخرجه البخاري ومسلم.

وإذا لم يتب ويرجع إلى رشده وكان هجرك زاجرا له عن المعصية، فلا حرج عليك في هجره حينئذ، ولا تعتبرين بذلك قاطعة رحم، خاصة إذا كانت مخالطته تسبب لك ما ذكرت من أذى، فقد ثبت عن كثير من الصحابة والسلف أنهم هجروا أقاربهم لما رأوهم لا ينتهون عن مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، جاء في "عون المعبود" عند شرح الحديث: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة. رواه أبو داود.
وهذا فيما يكون بين المسلمين من عتب وموجدة أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة دون ما كان من ذلك من جانب الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مر الأوقات، ما لم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق.
انتهى.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة