شروط الاقتراض من الخطيبة للزواج

0 118

السؤال

أنا شاب أريد الزواج، فهل يجوز لي الاقتراض من خطيبتي من أجل إكمال مبلغ المهر، وأسدده لها بعد الزواج؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الاقتراض من خطيبتك أو من غيرها للزواج أو غيره من الحاجات ما دام القرض منضبطا بالضوابط الشرعية -غير ربوي- وكانت نيتك أداءه والوفاء لأهله؛ فقد روى البخاري وغيره عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى".

هذا؛ وننبه إلى أنه لا ينبغي أن يكون ضيق ذات اليد عائقا عن الزواج لمن يحتاج إليه إذا كان يجد من يقرضه أو يساعده؛ فالمقترض لأجل الزواج وإعفاف النفس عن الحرام معان من الله تعالى؛ فقد قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم {النور:32}، وفي الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه أحمد، وأصحاب السنن، وحسنه الألباني
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة