أحكام استحقاق الموظف لتعويض التنقل بسيارته الخاصة أو بغيرها

0 166

السؤال

أعمل في شركة، وهذه الشركة تقوم بإرجاع فواتير التنقل، وكانت عندي دورة تدريبية في تونس، فسافرت بسيارتي الخاصة، وعند عودتي إلى بلدي، ذهبت إلى إحدى شركات النقل في ليبيا، وسألتهم عن ثمن سيارة الأجرة الخاصة إلى تونس، وأخذت منهم فاتورة بقيمتها، وقدمتها للشركة، وقد وضحت لهم أنني ذهبت بسيارتي الخاصة، وهذه فاتورة تقديرية لثمن السفر الذي تتكفل الشركة بإرجاع مصاريفه، وقد قبلوها مني.
فما حكم ذلك؟
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد أوضحت لجهة العمل أنك سافرت بسيارتك الخاصة، وأن ما تقدمه لهم هو فاتورة تقديرية لتكاليف السفر، فلا إشكال في انتفاعك بالتعويض الذي يعطونك إياه؛ لأنك لم تغشهم في شيء، وقد بينت لهم ما حصل، وهذا هو المطلوب.    

ومعلوم أنك مستحق لتكاليف التنقل وفق العقد الذي بينك وبين الشركة، فإذا كانت الفاتورة مساوية لما تستحقه فالأمر، واضح، وإذا كانت أكثر مما صرفت، فإما أن الزائد تبرع من جهة العمل لك؛ لأنهم على علم بما تم، وهذا لا إشكال فيه.

وإما أنهم لا ينظرون أصلا إلى ما تم صرفه، وإنما يعطون قيمة تذكرة السفر للموظف، بصرف النظر عما إذا سافر بسيارته، أو بالأجرة. وفي كلتا الحالتين، لا حرج عليك في الانتفاع بما أعطي لك.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 35639.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات