السؤال
عمري الآن 13 سنة، ومنذ سنتين، أو ثلاث، قرأت عن قيام الليل، وفضله. فأردت أن أحافظ على القيام من يومها، ولكن كان قد حدث أمر، ونذرت أنه إن صار وتحقق، فإني سأحافظ على صلاة قيام الليل كل يوم، أو أزيد عليه.
وكانت الصيغة كالتالي: والله إن صار لي كذا، فإني سأحافظ على قيام الليل كل يوم، وكان ذلك بصوت منخفض، أي في السر.
والآن أنا لا أعلم هل لو لم أقم الليل بسبب النعاس هل هذا حرام؟ وهل علي كفارة؟ وما هو آخر وقت لقيام الليل فيه؟
وإذا نذرت بنفس تلك الصيغة، ونسيت النذر هل يجب علي شيء؟ وهل هو يعد نذرا أصلا؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاللفظ المذكور لا يعد نذرا؛ كما بينا بالفتويين: 15534، 103934.
ولكنه يمين منعقد، لقولك: "والله"؛ فإن كنت بالغة وقت الحلف، فالمستحب الوفاء باليمين؛ لأنها على مندوب.
قال الحجاوي في الإقناع: وإن كانت على فعل مندوب، أو ترك مكروه، فحلها مكروه، ويستحب بره. انتهى.
فإن حنثت، لزمك لعدم الوفاء كفارة يمين.
فإن نعست، ففاتك قيام الليل؛ فلا كفارة عليك؛ لأنك لم تحنثي مختارة.
جاء في كشاف القناع: (الثالث: الحنث في يمينه) لأن من لم يحنث، لم يهتك حرمة القسم (بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله ولو معصية) لأن الحنث الإثم، ولا وجود له إلا بما ذكره (مختارا ذاكرا، فإن فعله مكرها، أو ناسيا فلا كفارة) لحديث عفي لأمتي عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه. انتهى.
لكن إن نمت مع قدرتك على القيام، فقد حنثت، ولزمتك الكفارة، ولا إثم عليك؛ لأن البر بهذه اليمين مستحب، لا واجب.
وإن كان الظاهر أن كلامك هذا كان قبل البلوغ؛ فقبل سنتين، أو ثلاث، كان عمرك 10 أو 11 سنة، والعادة عدم البلوغ في هذا السن، وقد بينا بالفتويين: 32795، 140741 أن النذر والحلف قبل البلوغ، لا كفارة بالحنث فيهما، وعلى هذا، فلا شيء عليك.
وآخر وقت لقيام الليل هو طلوع الفجر، وانظري الفتوى رقم: 156359.
وقد عرفناك أن هذة الصيغة ليست صيغة نذر، وإنما هي يمين؛ فإن حلفت بها، وشككت هل حنثت أم لا؟ فلا شيء عليك؛ كما بينا بالفتوى رقم: 184103.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 178639.
والله أعلم.