لا يقع الطلاق بمجرد الوعد به

0 137

السؤال

لدي ثلاثة أسئلة:
حصلت قصة منذ يومين لي أنا وزوجتي؛ حيث إنها ألحت مازحة بالزواج من الثانية لأنها لم تحمل وتخشى أنني متضايق من التأخير، فأجابتها مازحا وبنبرة صوت مختلفة: إن لم تحملي الشهر القادم سأقول أنت طالق وإلى بيت أهلك. وندمت بعد ذلك أشد الندم على الرغم من أنني لم أقصد ذلك البتة.
1- هل تقع الطلقة إن لم تحمل الشهر القادم؟
2- زوجتي تقول إنني لم أقل (سأقول)، وأنا لست على يقين تام من ذلك، فهل يقع الطلاق؟
3- إذا لم تحمل الشهر القادم كيف أراجعها؟
ولا تنسونا من دعائكم، وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعبارة المذكورة في السؤال وعد بالتطليق، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد به، ولا يلزم الوفاء بهذا الوعد؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: "الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب."
وعليه؛ فإن زوجتك إذا لم تحمل الشهر القادم لم يقع عليها طلاق، ولا تحتاج إلى مراجعة، وإذا كنت شاكا في التلفظ بصيغة الوعد أو صيغة التنجيز لم يقع الطلاق أيضا؛ لأن الطلاق لا يقع مع الشك، وراجع الفتوى رقم: 165811.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة