السؤال
ما هو المنظور الشرعي من حيث مسؤولية صاحب الشركة ومدير عام الشركة من إصابات العمل التي تحدث في الشركة؟ وهل هو ملزم من ناحية شرعية دفع تعويض حسب قوانين الدولة أم حسب الشريعة؟ وما مدى مسؤولية الشركة بتوفير وسائل السلامة للموظفين؟
ما هو المنظور الشرعي من حيث مسؤولية صاحب الشركة ومدير عام الشركة من إصابات العمل التي تحدث في الشركة؟ وهل هو ملزم من ناحية شرعية دفع تعويض حسب قوانين الدولة أم حسب الشريعة؟ وما مدى مسؤولية الشركة بتوفير وسائل السلامة للموظفين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشركة إنما تسأل شرعا عن إصابات العاملين إن كانت ناتجة عن إهمال أو تقصير منها في توفير وسائل السلامة للعاملين، فحينئذ يلزمها تعويض العاملين عما أصابهم من ضرر من جراء إهمالها.
أما إن وفرت لهم وسائل السلامة ولم تقصر في ذلك، فحينئذ لا مسئولية عليها شرعا، ولا يلزمها تعويض العاملين، وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 125857، 103266، 120500، وإحالاتها.
ومما سبق يتبين أنه يجب على الشركة توفير وسائل السلامة للعاملين، وإلا كانت مقصرة تجاههم.
والله أعلم.