كيفية التطهر من المذي وحكم ترك السجود والاكتفاء بالإيماء

0 240

السؤال

إنني شاب أعيش بأمريكا الشمالية، وأحاول قدر المستطاع الحفاظ على ديني، والتحلي بأخلاق الإسلام على الرغم من كثرة المغريات والفتن، الحمد لله فإني أصوم وأصلي وأزكي (عندما أبلغ النصاب)، وأود أن أحج إن وفقني الله، عندي لكم سؤالان جزاكم الله خيرا:
السؤال الأول: إني محتار في أمر (يخص الطهارة) ويرهقني أحيانا، ولم أتجرأ على سؤال أحد، المرجو تنويري بهذا الصدد إن كان ممكنا.
في كثير من الأحيان بعد دخول دورة المياه (أعزكم الله)، أتطهر بالماء ثم أتوضأ، لكن بمجرد ما أذهب للصلاة أحس بخروج سائل من قضيبي، لما أتفقد الأمر أجد أنه سائل شفاف لزج! فأعيد تطهير قضيبي بالماء، ثم أتوضأ من جديد وأصلي، لكن في بعض الأحيان أعيد هذه العملية لمرات عديدة قبل أن أتمكن من الصلاة، فأنا لا أدري إن كان ذلك السائل يعتبر نجاسة أم لا؛ لأنه ليس بولا ولا منيا (أعزكم الله).
الحل الذي وجدت هو أن ألف قضيبي بورق الحمام مباشرة بعد التطهير كي أقي ملابسي من التدنيس؛ (لأنه ليس بوسعي أن أغير ملابسي الداخلية العديد من المرات في اليوم، خاصة وأني أصلي معظم صلواتي بالعمل، وفي مدة استراحتي من 15 إلى 30 في اليوم).
السؤال الثاني: لما أصلي بالعمل، ليس لدي مكان خاص بالصلاة. فإني أصلي داخل غرفة صغيرة متعددة الاستعمالات (للعلاج عندما يصاب أحد العمال، لتخزين بعض معدات رجل النظافة، وأحيانا لإجراء مقابلة أو تقييم لأحد العمال) فليس بوسعي أن أقوم بالصلاة بها بصفة تامة، عندما أصلي أصلي قائما، أقوم بالركوع، لكن عند السجود أقوم بالجلوس على كرسي و أنحني قدر المستطاع حتى تقرب جبهتي من ركبتي، وبما أنني أصلي بحذائي فأنا أمسح عليه عند الوضوء ولا أغسل قدمي (ليس بإمكاني القيام بذلك في حمام العمل).
المرجو إعطائي وجهة نظركم مع الدليل من السنة أو الفتاوى المصادق عليها.
وجزاكم الله أحسن الجزاء، وأظلكم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله جل في علاه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأما سؤالك الأول: فهذا السائل الذي يخرج عقب البول هو ما يعرف بالودي، وهو نجس يجب التطهر منه والوضوء، وأحكامه مبينة في الفتوى رقم: 123793، وإذا كان الحال كما وصفت، فإن عليك أن تدخل إلى الخلاء لقضاء حاجتك قبل الصلاة بفترة مناسبة، ثم تتحفظ بهذه المناديل أو نحوها حتى لا تنتشر النجاسة في الثياب، فإذا علمت انقطاع هذا الخارج، فإنك حينئذ تتوضأ وتصلي، وانظر الفتوى رقم: 159941.

وأما سؤالك الثاني: فلا يسعك أن تصلي بالكيفية المذكورة، بل لا بد أن تصلي في مكان تتمكن فيه من الإتيان بأفعال الصلاة من القيام والركوع والسجود على وجهها، ولا نتصور أن ذلك متعذر، فعليك إن لم تجد في هذه الغرفة مكانا يتسع لصلاتك أن تصلي في مكان آخر، فتأتي بأركان الصلاة على الوجه المشروع ما دمت قادرا على ذلك، وأما المسح على النعلين الملبوستين فوق الجوربين، فحكمه مبين في الفتوى رقم: 36988.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة