تمييز الفرق بين فتويين تتعلقان بالحيض والاستحاضة

0 127

السؤال

وما رأته المرأة من دم بعد انتهاء مدة عادتها، فهو حيض، ما لم يجاوز أكثر الحيض، وهو خمسة عشر يوما، كما ذكرنا. فمتى جاوزها فهو استحاضة؛ فإن من المعلوم أن عادة المرأة قد تتغير، لكنها إذا رأت صفرة، أو كدرة، بعد انقضاء عادتها، فإن كانت متصلة بالدم، فهي حيض ما دام ذلك في زمن الإمكان، وإن رأت الطهر، ثم رأت صفرة، أو كدرة بعد انقضاء عادتها، فليس بحيض، بل له أحكام الفتوى رقم:118286
كما ننبه إلى أن ما ذكرناه أولا، من أن الدم الزائد على العادة، يحكم بأنه دم حيض، ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما، يستثنى منه ما إذا تغير الدم الزائد عن العادة تغيرا واضحا عن حال دم الحيض في لونه، ورائحته، وعلم أن ذلك بسبب اللولب، فإنه يكون دم استحاضة، ولو لم يتجاوز خمسة عشر يوما، الفتوى رقم: 4219.
أرجو تمييز الفرق بين الفتويين، والجواب الشافي بصددهما، علما بأني قد ركبت اللولب منذ فترة، وأعاني من مشكلة الكدرة، والصفرة المتصلة بالدم، وحتى 14 أو 15 يوما من الشهر.
فهل أعمل بالفتوى الأولى، أم الثانية؟
أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فالذي عليه الفتوى في موقعنا، هو ما نقلته أولا، وهو أن الدم يعد حيضا ما دام في زمن الإمكان، وإن تجاوز مدة العادة، ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما، وانظري الفتوى رقم: 118286، ورقم: 145491.

  والصفرة والكدرة المتصلة بالدم، حكمها هو ما بيناه، من كونها إذا اتصلت بالدم، كانت حيضا، ما لم تتجاوز مدتها، مضمومة إلى ما سبقها من دم، خمسة عشر يوما، وإذا رأت المرأة الطهر، ثم رأت صفرة، أو كدرة؛ فإنها لا تعدها شيئا، وانظري الفتوى رقم: 134502.

 وأما ما ذكر في الفتوى الثانية، والذي ظننت معارضته لما ذكرته أولا، فمحمول على ما إذا قرر الأطباء الثقات، أن ما تراه المرأة دم جرح ونزيف، فحينئذ يحكم بكونه استحاضة، على ما ذكره بعض أهل العلم.

  قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا قرر الأطباء، أن الدم النازل، دم جرح، فهي طاهر تصلي، وتصوم. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة