السؤال
وما رأته المرأة من دم بعد انتهاء مدة عادتها، فهو حيض، ما لم يجاوز أكثر الحيض، وهو خمسة عشر يوما، كما ذكرنا. فمتى جاوزها فهو استحاضة؛ فإن من المعلوم أن عادة المرأة قد تتغير، لكنها إذا رأت صفرة، أو كدرة، بعد انقضاء عادتها، فإن كانت متصلة بالدم، فهي حيض ما دام ذلك في زمن الإمكان، وإن رأت الطهر، ثم رأت صفرة، أو كدرة بعد انقضاء عادتها، فليس بحيض، بل له أحكام الفتوى رقم:118286
كما ننبه إلى أن ما ذكرناه أولا، من أن الدم الزائد على العادة، يحكم بأنه دم حيض، ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما، يستثنى منه ما إذا تغير الدم الزائد عن العادة تغيرا واضحا عن حال دم الحيض في لونه، ورائحته، وعلم أن ذلك بسبب اللولب، فإنه يكون دم استحاضة، ولو لم يتجاوز خمسة عشر يوما، الفتوى رقم: 4219.
أرجو تمييز الفرق بين الفتويين، والجواب الشافي بصددهما، علما بأني قد ركبت اللولب منذ فترة، وأعاني من مشكلة الكدرة، والصفرة المتصلة بالدم، وحتى 14 أو 15 يوما من الشهر.
فهل أعمل بالفتوى الأولى، أم الثانية؟
أفيدونا أفادكم الله.