طلاق المازح الجاهل على غير المدخول بها

0 162

السؤال

أريد السؤال عن يمين طلاق أطلقته مازحا على خطيبتي:
أنا شاب عقدت نكاحي على فتاة، ولم أدخل بها، وفي إحدى المرات كنا نتناقش عن عدد الأيام التي آتي بها إليها لزيارتها، فردت مازحة: لا تأت. فقلت لها مازحا: أنت طالق. ولم أقصد الطلاق، وقصدت في نيتي أنه إذا كان الأمر هكذا تكونين هكذا، وأنا لا أعلم أن يمين الطلاق مازحا يقع!
فهل تعتبر خطيبتي طالقا؟ وما الواجب علي فعله؟
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فطلاق المازح نافذ كطلاق الجاد؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وإذا أتى بصريح الطلاق وقع، نواه أو لم ينوه، جادا كان أو هازلا" الكافي في فقه الإمام أحمد (3/ 114).
وعليه؛ فما دمت تلفظت بصريح الطلاق غير مكره فقد وقع، وكونك تجهل حكمه لا يمنع الوقوع، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 95700.
وما دام الطلاق وقع بعد العقد وقبل الدخول أو ما في معناه فهو طلاق بائن لا تملك فيه الرجعة، فإذا أردت الرجوع إليها فلا بد من عقد جديد مكتمل الأركان والشروط؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، ولا يستحق مطلقها رجعتها؛ ....... وإن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد" المغني لابن قدامة (7/ 515).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة