في زكاة الحلي خلاف ولا بأس بزكاته احتياطا .

0 274

السؤال

زوجتي لديها ساعة مطلية بالذهب، السوال: هل على هذه الساعة زكاة، مع العلم بأنها لم تستخدمها منذ مدة طويلة.... فإذا كانت عليها زكاة فماذا عن السنين السابقة، وهل تجب الزكاة في الذهب الذي تلبسه باستمرار؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العلماء مختلفون في وجوب الزكاة في حلي المرأة المعد للاستعمال، وقد سبق ذكر أقوالهم في الفتاوى التالية أرقامها: 979، 6237، 2870 فراجعها.
وعليه فإذا أخذت زوجتك بالأحوط من هذه الأقوال وأرادت أن تخرج زكاة حليها فتنظر في قدر الذهب الذي طليت به الساعة فيضاف إلى الحلي الموجود معها، فإذا بلغ مع الحلي نصابا وهو 85 جراما أخرجت ربع العشر 2.5% كما هو مبين في الفتوى رقم:
2127.
وبالنسبة للسنوات السابقة فإنها تنظر كم كان سعر الذهب في ذلك الوقت ثم تخرج ربع العشر عن كل سنة ماضية.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة