السؤال
منذ سنوات كنت إذا شككت أنني نسيت ركنا أثناء الصلاة وتذكرته ـ سواء قبل أن أصله في الركعة الموالية أو بعد أن أصله ـ كنت أتم الصلاة، وبعد التشهد الأخير لا أسلم وإنما أقوم وآتي بركعة وقبل التسليم أسجد للسهو، ذلك ما كنت فهمته من فتوى سمعتها، بعدها فهمت أنه يجب أن ألغي الركعة التي نسيت فيها السجدة وأتم الصلاة ثم أسجد للسهو، لكني لم أفرق بين أنني أصل الركن المشكوك فيه في الركعة الموالية أو قبل أن أصله، إذ كلما شككت ألغيت الركعة وجئت بركعة أخرى وكنت أحيانا إذا نسيت سجدة أقوم بأحد الأمرين اللذين ذكرت آنفا، ربما ظنا مني أنه يجوز الفعلان، وعلى ما أتذكر كان يأتيني -أي الشك كثير-ا ولم أكن أعلم أنه كان يجب علي عدم الالتفات إليه، علما أنه الآن بي وسواس الصلاة وكثيرا ما أقوم بإعادة الصلاة لشكي في صحتها، ماذا يجب علي فعله بالنسبة للصلوات التي قمت فيها بفعلي ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن من شك في ترك ركن فهو كمن تركه، وأنه إن شك في تركه من ركعة فإن كان وصل إلى محله من الركعة التالية ألغى تلك الركعة وأقام الثانية مقامها، وإن لم يكن وصل إلى محل المتروك من الركعة التالية رجع فأتى بالركن الذي تركه أو شك في تركه، وهذا كله إن لم يكن الشخص موسوسا، فإن كان كثير الشكوك بحيث صار إلى حد الوسوسة فليتجاهل الوساوس وليطرحها ولا يعبأ بها، وليقدر أنه فعل ما شك في فعله.
قال الشيخ ابن عثيمين في منظومته: والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر
فإذا علمت هذا فالظاهر من حالك أنك موسوس وأن الواجب عليك كان أن تتجاهل الوساوس وأن تعرض عنها ولا تلتفت إلى هذه الشكوك، فإن كان قد وقع منك ما ذكرت فصلاتك السابقة صحيحة لا تلزمك إعادتها لأن قصارى الأمر أنك أتيت بزيادة في الصلاة جهلا، ومن أتى بزيادة في الصلاة جهلا لم تبطل صلاته عند بعض أهل العلم على ما ذكرناه في الفتوى رقم: 163167، وما فيها من إحالات، وقد أوضحنا في الفتوى رقم: 181305، أن للموسوس الأخذ بأيسر الأقوال رفعا للحرج ودفعا للمشقة.
والله أعلم.