من قال لزوجته: إن لم تأتي في موعد محدد تكونين طالقا، فمنعها مانع

0 110

السؤال

أرجو الإجابة بأسرع وقت للضرورة، وجزاكم الله كل خير.
أنا سورية الجنسية ومقيمة بسوريا متزوجة منذ أربع سنوات وعندي ثلاثة أطفال أحدهم عمره سنتين ونصف وتوأم سنة، منذ سنة ونصف خرجت من الغوطة إلى دمشق بسبب أني كنت حاملا وعلى وشك الولادة، أخرجني والدي بعد دفع مبلغ للحواجز، خرجت أنا وطفلي وإلى الآن أنا موجودة في منزل والدي ولكن زوجي يريدني أن أرجع إلى الغوطة فوافقته الرأي، ولكن أصبحت بعض الأمور منعتني من الرجوع، طفلي البالغ سنتين ونصف مرض وأدخلته إلى المستشفى، ولكن زوجي لم يصدق فحلف إن لم آت 20_3 _2015 سوف أكون طالقا منه على جميع المذاهب، وكل ما أفتاه مذهب يطلقني من الآخر، هو قال لوالدي كانت نيته الطلاق، وأنا لم أرجع بسبب طفلي المريض، ومضى 20 من الشهر فبعث لي رسالة أني طالق، وأنا لم أسمعها بصوته فقط بالرسالة، أرجو الرد في أسرع وقت للضرورة وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد وقع طلاقك بعدم رجوعك لزوجك في الموعد الذي حدده، إلا إذا كان الزوج قد نوى بيمينه رجوعك ما لم يكن لك عذر، فتنفعه نيته حينئذ ولا يقع طلاقه ما دمت معذورة بتمريض ولدك، والظاهر ـ والله أعلم ـ أن الرسالة التي أرسلها إليك بعد ذلك كانت إخبارا بوقوع الطلاق المعلق، فلا يقع بها طلاق آخر، وأما إن كان نوى بالرسالة إنشاء طلاق آخر فقد وقعت طلقتان، وإذا لم يكن طلقك سوى الطلقتين، فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة