حكم من شك في أيام من رمضان فائت هل صامها أم لا؟

0 175

السؤال

منذ حوالي 3 سنوات، في رمضان كان عمري 14 عاما، لكني أتذكر أني عندما كنت صغيرا، كنت أتهاون في الصيام، في أيام قليلة، ولكن أول رمضان كان عند البلوغ، كان عند سن 14 تقريبا. لكني لا أتذكر كم أفطرت، ربما يوما، أو يومين، أو ثلاثة كحد أقصى، وربما لم أفطر أصلا، ولم أكن أعلم أن هذا من الكبائر، بل كنت أتصور أن هذا شيء عادي أن أفطر، وأعوض اليوم.
فكم أصوم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:               

 فالصيام لا يجب عليك إلا بعد ظهور إحدى علامات البلوغ, وبالتالي فما تركته من صيام قبل البلوغ، لا يجب عليك قضاؤه, ولمعرفة علامات البلوغ انظر الجواب رقم: 10024.
أما بعد بلوغك, فإن كنت تقصد بقولك: "لكني لا أتذكر كم أفطرت، ربما يوما، أو يومين، أو ثلاثة كحد أقصى، وربما لم أفطر أصلا " أنك شككت في صحة صيامك لبعض الأيام، فصومك صحيح, ولا قضاء عليك؛ لأن الأصل صحة الصيام حتى يحصل يقين ببطلانه. أما مجرد الشك، فلا يبطل الصيام لا سيما بعد الانتهاء منه, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 216787, والفتوى رقم: 65658.

وإن كنت تقصد أنك شككت في عدم صيام يوم, أو اثنين, أو ثلاثة أيام, فيجب عليك قضاء ثلاثة أيام؛ لأن الأصل بقاء الصيام في ذمتك, ومن المعلوم شرعا أن الذمة لاتبرأ إلا بمحقق.

  قال القرافي المالكي في الفروق: ومن شك هل صام أم لا؟ فإنه يصوم، وينوي التقرب بذلك الصيام. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 202447

وللمزيد عن تعمد الفطر في رمضان, راجع الفتوى رقم: 189231.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة