من أحكام قضاء الصيام وتأخيره

0 241

السؤال

بارك الله فيكم: سبق أن سألت عن الصوم، فأفتيتموني بوجوب القضاء، لأنني كنت أصلي في رمضان أغلب الفرائض وأترك بعضها، ولدي أسئلة:
أولا: هل يشترط أن يكون القضاء متتابعا ولا يصح أن أفرقه إلا لعذر شرعي؟.
ثانيا: هل تلزمني كفارة، علما بأنني لم أكن أعلم أن علي كفارة، ولم أعلم أنه يلزمني القضاء أصلا، فقد اعتقدت أن بالتوبة يغفر لي كما في الصلاة؟.
ثالثا: هل يصح أن يخرج أبي الكفارة عني بأن أطلب منه نقودا أطعم بها، لأنني طالبة ولا أريد تأجيلها، لأنني خائفة؟ وإن كان ذلك لا يصح فهل لي أن أخرجها بالهدايا التي تأتيني من نقود؟.
رابعا: علي قضاء 3 أشهر تقريبا، ولا يمكنني إكمالها إلا بعد رمضان، لأنه لم يبق إلا شهران؟ هل في ذلك شيء؟.
وجزاكم الله عني خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فتركك أداء بعض الفرائض في رمضان لا يوجب عليك قضاء تلك الأيام، فمادام صومك قد وقع صحيحا ولم تأتي بمفسد من مفسداته، فإنه لا يلزمك القضاء، ولا يبطل الصوم ترك بعض الصلوات، وإن كان ذلك إثما عظيما تجب عليك التوبة منه، وأما الصلوات المتروكة عمدا: ففي وجوب قضائها خلاف بيناه في الفتوى رقم: 128781.

وقد بينا مفطرات الصوم المتفق عليها والمختلف فيها في الفتوى رقم: 25751.

وإذا كنت قد أفسدت صومك بفعل ما يبطله جاهلة بكونه مفسدا للصوم، فلا قضاء عليك أيضا، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 79032.

والذي فهمناه من سؤالك السابق أنك أفطرت عمدا لإهمالك وتقصيرك، فإن كنت تعمدت الفطر فيلزمك قضاء تلك الأيام وتلزمك الفدية عن كل يوم أخرت قضاءه عن رمضان التالي إلا أن تكوني جاهلة بحرمة تأخير القضاء كما ذكرت فلا فدية عليك، ولتنظر الفتوى رقم: 123312.

ويجوز أن يخرج أبوك عنك الفدية إذا وكلته في ذلك، ولا يلزمه ذلك، فإن كنت عاجزة عن إخراجها فهي في ذمتك حتى تقدري على إخراجها، ويجوز أن تخرجي الفدية مما بيدك من المال؛ سواء حصلته عن طريق الهدايا أو غيرها، وإذا كان الوقت الباقي على رمضان لا يسع قضاء جميع ما عليك، فإنك تقضين ما تقدرين عليه، ويبقى ما فضل من الأيام في ذمتك فتقضينه بعد رمضان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة