السؤال
بخصوص الأذان جاء في حصن المسلم يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا، (يقول ذلك عقب تشهد المؤذن) ما بين القوسين هل المقصود أنه لما المؤذن يقول: لا إله إلا الله لا أقول مثله بل أقول الذكر الذي ذكرته في البداية؟ أم أقول مثله ثم أقول الذكر ثانيا؟ يقول في الكتاب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أنا أصلي الصلاة الإبراهيمية فهل هذا صحيح مرة واحدة؟
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في موضع الذكر الوارد في هذا الحديث الذي ذكرت، هل يقال بعد فراغ المؤذن من الأذان أو عند الشهادتين؟ وهو الراجح من أقوالهم كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 135594، لذلك فإنه يشرع لك إذا تشهد المؤذن أن تقول عقب تشهده ما جاء في الحديث؛ فتقول: وأنا أشهد ألا إله إلا الله.. إلى آخر الحديث.
وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تكون بعد حكاية الأذان، قال النووي في الأذكار: فإذا فرغ من المتابعة في جميع الأذان صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
والصلاة الإبراهيمية هي الأفضل والأكمل، وإذا صليت عليه بغيرها أجزأك، وأقله أن تقول: اللهم صل على محمد؛ قال النووي في روضة الطالبين: أقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: (اللهم صل على محمد)، وأكملها أن يقول: (اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد).
والله أعلم.