السؤال
ما حكم العلم الذي أستفيده نتيجة استخدام برامج الكمبيوتر غير الأصلية عند من يرى حرمة ذلك؟ هل هو غير نافع أو تنزع منه البركة؟ أو هل لا يجوز أن أفيد به غيري؟ أم هذا التفكير مبالغ فيه؟.
ما حكم العلم الذي أستفيده نتيجة استخدام برامج الكمبيوتر غير الأصلية عند من يرى حرمة ذلك؟ هل هو غير نافع أو تنزع منه البركة؟ أو هل لا يجوز أن أفيد به غيري؟ أم هذا التفكير مبالغ فيه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم المعاصرون في مدى اعتبار حقوق نسخ البرامج وغيرها، على أقوال ذكرناها في الفتوى رقم: 45619، وإحالاتها، والمفتى به عندنا هو اعتبارها مطلقا.
وعليه؛ فلا يجوز استعمال البرامج غير الأصلية، أما بخصوص العلم المستفاد من وراء استخدامها فلا حرج عليك في الانتفاع ونفع غيرك به، وهو قريب من الانتفاع بالمال المكتسب من تلك البرامج، وقد بينا جوازه (مع لزوم ضمان حقوق أصحابها) في الفتاوى التالية أرقامها: 189925، 278080، 167875، 203494، 223174، وإحالاتها.
وأما بخصوص البركة فالمخالفات الشرعية عموما سبب لمحق البركة، فلا يبعد أن يكون نسخ البرامج المذكورة من أسباب قلة البركة في العلم المستفاد من ورائها، وإن كان ذلك ليس لازما بالضرورة، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 120223، 235654.
والله أعلم.