السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا شاب تقدمت لخطبة ابنة عمتي وتبين لي أنها قد رضعت مع خالتها (عمتي) علما بأن المرضعة هي جدة البنت وليست جدتي بل زوجة جدي وعمتي أخت أبي من الأب فقط وعند سؤالنا لزوجة جدي قالت إنها أرضعتها مرة واحدة، أرجو التكرم والإجابة بأسرع وقت عن حلها من حرمتها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة قد رضعت من زوجة جدك، من لبن ناشىء عن وطئه، وليس عن لبن زوج آخر، فهذا رضاع معتبر شرعا، أما كونه يحرم أم لا ففي المسألة خلاف بين العلماء ناتج عن اختلافهم في عدد الرضعات التي تحرم، فذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا يحرم إلا خمس رضعات مشبعات في الحولين، وذهب أبو حنيفة إلى أن رضعة واحدة تحرم، وقال مالك تحرم الرضعة الواحدة ولو كانت مصة.
والذي نرجحه هو مذهب الشافعي وأحمد للدليل الصحيح في ذلك، فقد ثبت في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. تريد أن نسخ تلاوة الرضعات الخمس تأخر جدا حتى أنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس لا يزال يقرؤها على أنها قرآن لأنه لم يبلغه النسخ، فنسخت التلاوة وبقى الحكم، ومما يؤكد أن هذا الحكم كان عندهم معلوما مستقرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما حتى تحرم عليه فيصير من محارمها فيدخل عليها، فأرضعته خمس رضعات.
وعليه فهذه المرأة لا تحرم عليك من الرضاع وهي حلال لك إلا إذا أردت أن تحتاط لنفسك اعتبارا لمذهب من يحرم بالرضعة الواحدة.
والله أعلم.