حكم الولد الناشئ من زواج غير مكتمل الأركان

0 153

السؤال

احترامي الفائق لجميع الشيوخ الأجلاء، وكل الساهرين على الموقع.
كنت قد طلبت منكم رقم هاتف للإفتاء، واعتذرتم لي بكل أدب، وقلتم إنكم لا تمتلكون هذه الخاصية، وقلتم أيضا بالحرف إنكم هنا للاستماع لكل ما يضر المسلم دون حرج، وأنا عندي ما يضرني، فأتمنى أن تبقوا على وعدكم، وأن تستمعوا لسؤالي بكل تركيز حتى النهاية، ثم تجيبوني عليه، وهذا هو المظنون فيكم.
لقد راسلت حضراتكم أكثر من مرة في مسألة ابن الزنا، وأجبتم عن كل الأسئلة جزاكم الله خيرا، ولكن لم يكن سؤالي دقيقا؛ لذا لم تكن الإجابة دقيقة. والآن سأخبركم بكل دقة عما يضرني، وما يؤلمني بالضبط.
لقد خطبت فتاة من أمها، وعند العقد ذهبت بها للمأذون، ولكن هذا الأخير لم يكن يهمه إلا المال، فلم يطلب منا الشهود، ولا الولي، ولا لقننا الإيجاب، والقبول، فقط طلب منا التوقيع على العقد دون أن يشتمل على هذه الأركان، وطلب منا أجرته، -ورب الكعبة- كنت أعتقد صحة الزواج، ودخلت بها، ثم طلقتها الطلقة الأولى، ثم راجعتها، ثم حملت. وفي الشهر الخامس من الحمل طلقتها الثانية، ولكن جامعتها بعض المرات دون نية ردها، وهي حامل، وكنت أظن أن الوطء دون نية الرجعة، حرام كالزنا، لم أكن أعلم أنه جائز، ورغم ذلك فعلته، ووالله عصرت ذهني لأتذكر السبب الذي جعلني أطؤها دون نية ردها، ولم أتذكره، ربما لسوء نيتي، وربما لأنني خفت إن راجعتها ألا تتركنا أمها، فتطلقنا المحكمة، فتبين مني. وبعد الصلح مع أمها راجعتها، وبعد مدة وضعت طفلا، وحتى هنا -ورب الكعبة-لا زلت أعتقد صحة الزواج، ولم أكتشف أنه باطل إلا بعد الولادة.
الآن كل مشكلتي، وكل ما يضرني، وبصراحة: ذلك الوطء الذي وطئتها دون نية ردها، رغم اعتباري أنه حرام، فربما يمكن أن يبلغ ذلك الجنين الماء، فيصير ولد زنا؛ لأن الجماع يزيد في السمع، والبصر، والخلق. وهذا بنص السنة المطهرة. وأنا أعلم الآن حقارة الأفعال التي قمت بها. وقلتم في الفتوى رقم: 289831 أنكم تستغربون أن تصدر هذه الأفعال ممن يعيش في بلد إسلامي، ولكن فضيلتكم لا تعلمون في أي مجتمع نعيش، أي إسلام عندنا! هنا أعيش في مدينة مراكش، عاصمة السياحة الجنسية في العالم، مئات الآلاف من المتبرجات، والشواذ يجوبون الشوارع بحثا عمن يقترف معهم الفاحشة، بمقابل مادي، أو بدونه. وحتى الدين هنا عند الناس غريب، فأنا وللأسف الشديد عشت في أسرة منحرفة، يسبون الرب عز وجل، ويسبون الدين، وكانوا في الصغر يحذروننا من الملتزمين، بحجة أنهم متشددون، وحتى ابن عمي الذي التزم، أخذوا يقولون له: لقد تعقدت، ويسعون لينتكس؛ مما دفعه للذهاب ليقاتل في سوريا حتى مات هناك، ورغم موته لم يسلم من ألسنتهم، فعندما يذكر يقال له الإرهابي، وعندما سميت ولدي باسمه بعد مقتله، أنكروا علي، يعني عائلة منحلة؛ لهذا -والله شاهد- أعتبركم أقرب لي منهم، وأحبكم بجنون، ووالله لا تعلمون كم تغير حالي: 5 أشهر من العذاب، منذ علمي ببطلان الزواج، وأن الجنين يصل إليه ماء الجماع في بطن أمه، وأحاديث ابن الزنا في النار، ولا يدخل الجنة بغض النظر عن صحتها. تخيلوا أنني أحلم به وهو يعذب في النار، فأخرج أصرخ في الشارع، وأركض دون عقل، ولا أتذكر متى بدأت الركض، ولا أين أتجه؟
أصبحت حالتي مزرية، ويا ليت هذا فقط، تزامن هذا مع مصائب أخرى، فقد خانتني زوجتي؛ لأنني أصبحت في هذه الحالة، وأنا الذي كان كل الناس يخافون أن أزني بزوجاتهم، ورغم الفرص السانحة لم أفعل ذلك قط، بل وأخذت الولد مني وهي لم تربه منذ ولادته، أو حتى أرضعته، أمي هي التي ربته، وأنفقت عليه، ولا أعلم أين هو الآن، وتتصل بي هي وأمها وتسمعاني صوته وهو يبكي، وتقولان إنهما تضربانه انتقاما مني، وهذا لا شك فيه، فقد كانت تضربه أمامي، وعمره 3 أشهر.
فكيف الآن وهو بعيد عني، وتخلى عني القريب، والأصدقاء، وخانني بعض أفراد أسرتي، وحتى صديقي الذي كنت أعتبره أخا، قال لي -والعياذ بالله- إنه معجب بي، وأنه يريد أن يعوضني عن زوجتي، أنا الآن أبكي، ولا أصدق أن كل هذا وقع معي، أنا في صدمة كبيرة، ولم يبق لي في الدنيا كلها إلا ذلك الولد، ولقد أصبت فيه، وهو أغلى ما عندي.
آسف على الخروج عن الموضوع، والإطالة عليكم.
وسؤالي الآن واضح، ودقيق: هل هذا الولد لا يعتبر ابن زنا، كما قلتم في الفتوى رقم: 288664 أم إنه كما قلتم في الفتوى رقم: 289831؟
ساعدوني أرجوكم، فأنتم لا تعلمون أن هذه الفتوى هي كل ما أعيش من أجله.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا تناقض بين الفتويين اللتين أشرت إليهما، فعلى كل منهما الولد ولدك، وينسب إليك؛ لأنك وطئتها وأنت تعتقدها زوجة، فلا داعي للقلق، والدخول في شيء من الوساوس التي قد تلحق بك الضرر، ولا تكثر من تكرار السؤال؛ ففي ذلك تعزيز للوسوسة في نفسك، وهذا مما يضرك ولا ينفعك.

والنصوص التي ورد بشأنها ذم ولد الزنا، قد أوضحنا لك شأنها، ومفهومها الصحيح بالفتوى الثانية.

وإذا كان هذا الولد تؤذيه أمه، فليس لها الحق في حضانته، فاجتهد في انتزاعه منها برفع الأمر إلى القضاء الشرعي.

ونوصيك بتقوى الله تعالى، والبحث عن الرفقة الصالحة التي تعينك على طاعة الله، والإكثار من سؤال الله الثبات على الدين والاستقامة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة