السؤال
لي قريب استدنت منه مبلغا من المال لنعمل سويا في مشروع تجاري، واتفقت معه أن أسدد له المبلغ من الأرباح، فهل يجوز هذا؟
لي قريب استدنت منه مبلغا من المال لنعمل سويا في مشروع تجاري، واتفقت معه أن أسدد له المبلغ من الأرباح، فهل يجوز هذا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبخصوص كونك استدنت من قريبك لتعملا سويا: فإن كنت قد اقترضت منه مبلغا من المال لجعله رأس مال لك في مشروع تجاري بينكما، فلا حرج في ذلك، وهذا بخلاف ما لو أراد قريبك أن يجعل دينه عليك كرأس مال له في المشروع، فهذا لا يجوز. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 181397.
أما بخصوص سداد المبلغ من الأرباح: فإن كان المقصود اشتراط سداده من عين الأرباح دون غيرها، فلا يجوز؛ لما في ذلك من الجهالة والغرر، فقد يربح المشروع أقل من ذلك المبلغ، وقد لا يربح شيئا أصلا، وعلى هذا فالشرط المذكور فاسد.
وإن كان المقصود أنه إذا كان هناك ربح فإنك ستقضيه منه، وإلا قضيته من سائر مالك فلا حرج، ثم الذي يظهر أنك لم تحدد له أجلا للوفاء بالدين، وهذا فيه جهالة في الأجل، وهي لا تضر في قول بعض أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 261511. ولمزيد فائدة راجع الفتويين التاليتين: 21408، 75301.
والله أعلم.