السؤال
ما حكم بيع مستلزمات التسويق الإلكتروني للنصارى؟ ولا أعلم ما الذي يسوقون له، لكن طبعا هم نصارى ولا يلتزمون بالحلال والحرام في ديننا، فمثلا قد يسوق لخمور أو ملابس نساء عارية أو لمواقع مواعدة أو يسوق لفيلم أو ما إلى ذلك.
عند البيع لا أعلم فيم يستخدم المشتري المستلزمات، ولا أستطيع سؤاله عما يسوق له، لكن بالطبع وارد جدا أن يستخدمها في التسويق لما هو حرام في شريعتنا، فما الحكم في هذا البيع؟ وهل هذا البيع مما يغلب الظن فيه على أن المشتري يستعمل السلعة في شيء محرم؟ فالأمور ليست واضحة بالنسبة لي، وكمثال قد أبيع حسابات مواقع اجتماعية يستعملها المشتري ليرسل منها رسائل تحتوي على إعلان، ولا أعرف محتوى هذا الإعلان، وقد يحتوي على صور نساء أو معازف أو إعلان عن محرم، فماذا أفعل؟ هل أمتنع عن البيع للنصارى بشكل عام؟ وهذه الأشياء مما قد يستعمل في الحلال وفي الحرام فهل بيعها للنصارى يجعلها مما يغلب الظن على استعماله في الحرام؟.