السؤال
في العام الماضي قلت إن حدث أمر أتمناه فسوف أصوم 10 أيام، ولم أكن أنوي تتابع هذه الأيام، فهل يجوز صيام النذر مع الاثنين والخميس؟.
في العام الماضي قلت إن حدث أمر أتمناه فسوف أصوم 10 أيام، ولم أكن أنوي تتابع هذه الأيام، فهل يجوز صيام النذر مع الاثنين والخميس؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنذر ينعقد بصيغة تفيد الالتزام, مثل: لله علي أن أفعل كذا, أو علي نذر صوم مثلا, جاء في المغني لابن قدامة: وصيغة النذر أن يقول: لله علي أن أفعل كذا، وإن قال: علي نذر كذا لزمه أيضا، لأنه صرح بلفظ النذر، وإن قال: إن شفاني الله فعلي صوم شهر، كان نذرا. انتهى.
وبناء على ما سبق فقولك: فسوف أصوم ـ ليست بصيغة صريحة في النذر, ولا ينعقد بها إلا إذا كنت قد نويته, فيجب عليك صوم عشرة أيام إذا حصل الأمر المعلق عليه, وراجع في ذلك الفتويين رقم: 125791, ورقم: 111945.
وفي حال لزوم النذر, ولم تنو تتابع الصيام, فيجزئك أن تصوم تلك الأيام غير متتابعة بناء على مذهب الجمهور, كما سبق في الفتوى رقم: 119098.
ويجزئك أن تصوم الأيام المنذورة, يومي الاثنين, والخميس من كل أسبوع حتى تكملها, جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز: أما إذا كنت نويت عدم التتابع، نويت أن تصومي ثلاثين يوما مفرقة، فلا حرج أن تصومي الاثنين والخميس، حتى تكملي ثلاثين. انتهى.
مع التنبيه على أن الإقدام على النذر مكروه، لثبوت النهي عنه، كما تقدم في الفتوى رقم: 56564.
والله أعلم.