حكم التلفظ بالطلاق أثناء الحديث مع النفس

0 120

السؤال

سيدي الكريم، أنا فتاة أعيش مع زوجي 5 سنوات، ولي منه ثلاثة أولاد، وحصلت بيننا مشاكل كثيرة وخلافات كثيرة، وحصل بيننا طلاق للمرة الثالثة، ولكن رحمة من الله أفتانا عضو بهيئة الإفتاء أن طلقتين لم تقعا؛ لأنهما طلاق بدعة، وطلاق في حالة غضب شديد، ورجعنا على هذا النحو، إلا أن زوجي أخبرني أنه عندما يكون بمفرده في بعض المرات، ويكون في حالة غضب شديدة جدا يتكلم مع نفسه ويلفظ بالطلاق، ولكن يقول: هذا كله بدون نية مني بالطلاق. مع العلم أنه كثير الكلام مع نفسه، يعني أحيانا تجده يتحدث مع نفسه لوحده وهو بالسيارة، وهو بالعمل. وقد سأل أحد المشايخ فقال له: إنه لا يعتبر طلاقا. ولكن من ذلك الحين وأنا في شك من أمري، حتى أصبحت أبحث عن أمور الطلاق كثيرا.
أفتوني -جزاكم الله الجنة-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتلفظ بصريح الطلاق يقع به الطلاق ولو لم ينوه الزوج، لكن إذا كان زوجك يتلفظ بصريح الطلاق بغير اختيار أو بغير إدراك، كما لو تلفظ به حال غضب شديد أفقده عقله بالكلية، فصار لا يدري ما يقول، أو تلفظ به تحت تأثير وسوسة، أو مرض نفسي غلب على عقله، فطلاقه غير نافذ، وراجعي الفتوى رقم: 102665.
وإذا كان زوجك استفتى أهل العلم الثقات فأفتوه بعدم وقوع طلاقه، فلا حرج عليكم في العمل بتلك الفتوى، ولا تلتفتي بعد ذلك للوساوس والهواجس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة