السؤال
هل إذا دخل الماء إلى الدبر أو الفرج بغير قصد ولا إسراف ولا مبالغة لا يفطر كما في المضمضة عند بعض العلماء؟ أم له حكم آخر؟ وماذا لو دخل الماء إلى الأذن بغير قصد؟ وهل له نفس الحكم؟ ولماذا ذكر النووي في المجموع أنه إذا حدث ذلك في المضمضة بغير مبالغة لا يفطر على رأي بعض العلماء، بينما في الدبر ذكر أنه يفطر بدخول شيء على رأي بعض العلماء؟ وهل لأنه يقصد العمد في ذلك؟ أرجو سرد الخلاف إن وجد وآراء العلماء بأدلتها.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا الخلاف في الإفطار بدخول الماء إلى الدبر في الفتوى رقم: 127605، وتوابعها.
وإذا قلنا بأنه مفطر، فذلك مختص بمن تعمد ذلك، جاء في الروض المربع: لا إن كان ناسيا أو مكرها ولو بوجور مغمى عليه معالجة، فلا يفسد صومه وأجزأه، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ـ ولحديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ـ متفق عليه، أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر، لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم. انتهى.
قال ابن قاسم في الحاشية: أي لا إن فعل شيئا مما تقدم، ناسيا لصومه، فلا يؤاخذ بنسيانه، أو مكرها على فعل أحد تلك الأمور فعفو، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وسواء أكره على الفعل حتى فعله، أو فعل به، بأن صب في حلقه الماء، مكرها أو نائما، أو أدخل فيه ماء المطر كالناسي، بل أولى، بدليل الإتلاف. انتهى.
ونرجو إرسال باقي أسئلتك في فتاوى مستقلة حتى يتسنى لنا الجواب عليها، وباطلاعنا على أسئلتك تبين لنا حرصك على العلم لا سيما علم الفقه، فنفيدك ـ أخانا الكريم ـ بنصيحة ذكرها الشيخ صالح آل الشيخ في شرح كتاب التوحيد فقال: وقد حضرت مرة عند الشيخ عبد الرزاق عفيفي، العلامة المعروف ـ رحمه الله تعالى ـ وكان عنده من يسأله عن المسائل في الحج، فإذا أتى مستفت يستفتي فيأتي هذا السائل ويقول له: فإن كان كذا، يحاول تعلم العلم بطرح مسائل أخر غير المسألة التي استفتى فيها السائل، فقال له الشيخ رحمه الله: العلم لا يؤتى هكذا، وإنما يؤتى العلم بدراسته. اهـ.
فلا تكفي الأسئلة، بل عليك بولوج باب التعلم، احفظ متنا فقهيا وادرسه على شيخ متقن، ثم ابحث الخلاف بنفسك، وسل عما أشكل عليك، وأما الاقتصار على السؤال: فلا يخرج طالب علم قويا.
والله أعلم.