حكم إخراج القيمة في كفارة تأخير قضاء الصيام

0 196

السؤال

أنا صاحبة الفتوى رقم: 294142، جزاكم الله عني خير الجزاء.
قلتم لي إطعام مسكين واحد عن كل يوم. هل إطعام مسكين عن كل يوم، يعني في العام 365 يوما، أطعم 365 مسكينا، أم اﻷيام التي لم أقضها، علي قضاء 80 يوما، وصمت 28 وبقي 52 يوما.
هل أطعم 80 مسكينا؛ ﻷن لدي كفارة عن 80 مسكينا؟
وهل يجوز إخراجها قبل أن أتم القضاء؟
وهل يجوز إخراجها نقدا، وإعطاؤها لأسرة، أو شخص؛ ﻷني أظن أنهم لن يقبلوا بالأرز أو غيره؟
وهل علي إخبارهم بسبب إعطائي المال لهم؛ ﻷني لا أحب أن أقول اﻷسباب في الصدقات وغيرها؟
إن كانت الكفارة قليلة، سأخرجها؛ ﻷني أحب التصدق، رغم أن تأخيري لي عذر فيه.
أعتذر جدا عن كثرة اﻷسئلة.
شكرا جزيلا على مجهودكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالإطعام في كفارة تأخير القضاء، يكون عن الأيام التي أخرت قضاءها حتى دخل عليك رمضان آخر، مع القدرة على القضاء قبله، والعلم بتحريم التأخير، وليس الإطعام بعدد أيام السنة!! وكلامنا واضح في هذا في الفتوى السابقة، وأيضا الإطعام عند العجز التام عن القضاء، يكون بعدد الأيام المتبقية، وليس عن كل أيام السنة! ثم إن كفارة التأخير لا تتكرر بتكرر التأخير، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 67464 ولا حرج في التكفير قبل القضاء، أو بعده، أو أثناءه، كل هذا جائز، وانظري الفتوى رقم: 57473.

  الأصل في الكفارة الإطعام، وليس إخراجها نقدا، بل إن أكثر أهل العلم ذهب إلى أن إخراج القيمة نقودا لا يجزئ عن الإطعام، وأجاز بعضهم إخراجها قيمة، وعلى هذا القول ينظر إلى قيمة الطعام الواجب من النقود، فتدفع للفقير، وتلك القيمة تختلف من بلد لآخر، ومن زمن لآخر، وانظري الفتوى رقم: 93960 عن حكم إخراج المال بدلا من الطعام في كفارة تأخير القضاء، ولا يلزم إخبار الفقير بأن ما يدفع له كفارة، إلا إذا علم أنه لا يقبل الكفارات، وانظري الفتوى رقم: 265702.

  وأخيرا ننبه السائلة، إلى أن هذا الكم من الأسئلة التي ترسلها مع طولها، لا ينبغي، ولا نراها إلا استجابة لداعي الوسوسة، والسحر، الذي ذكرت سابقا أنها مصابة به، فنوصيها بتقوى الله تعالى، وأن لا تسأل إلا عما تحتاجه في عبادتها بعيدا عن الوسوسة، وانظري الفتوى رقم: 253042 عن ذم الإكثار من الأسئلة، ومواضع كراهتها.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة