السؤال
امرأة طلقها زوجها خلعيا، وفي عدتها حصل بينهما جماع بغير نية الرجوع، ثم أكملت عدتها وتزوجت برجل آخر، فهل رجعت لزوجها الأول؟ وما حكم زواجها الثاني؟.
امرأة طلقها زوجها خلعيا، وفي عدتها حصل بينهما جماع بغير نية الرجوع، ثم أكملت عدتها وتزوجت برجل آخر، فهل رجعت لزوجها الأول؟ وما حكم زواجها الثاني؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا المقصود بقولك: طلقها خلعيا! فإن كان المراد أنه خالعها أو طلقها على مال، فهذا طلاق بائن لا يملك الزوج فيه الرجعة، قال ابن قدامة: ولا يثبت في الخلع رجعة، سواء قلنا هو فسخ أو طلاق، في قول أكثر أهل العلم.
وعليه؛ فهما آثمان إثما عظيما، وقد كان على المرأة أن تتم العدة الأولى، ثم تعتد من الوطء المحرم، وإذا كانت تزوجت قبل انقضاء العدة من الوطء المحرم، فنكاحها باطل عند بعض أهل العلم، جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: وإن كانت بائنا فأصابها المطلق في عدتها عمدا فكذلك، أي تتم العدة الأولى، ثم تعتد من الوطء، لأنه وطء محرم لا يلحق فيه النسب، ولأن العدة الأولى عدة طلاق، والثانية عدة زنا، فلم تدخل إحداهما في الأخرى، لاختلاف سببهما كالكفارات.
وبعض أهل العلم لا يوجبون العدة من الزنا، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الحنفية والشافعية والثوري إلى أن الزانية لا عدة عليها.
والذي ننصح به أن تعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم.
والله أعلم.