طلق زوجته في طهر جامعها فيه ثم طلقها غاضبا وأرجعها ثم طلقها وهو غاضب بشدة

0 172

السؤال

هل يحسب طلاقي لزوجتي، في طهر جامعتها فيه، وكذلك في حالة الغضب أم لا؟
طلقت زوجتي في طهر جامعتها فيه، ثم سألت في المحكمة، قبل أن تفتح إدارات دار الإفتاء في المحاكم، فقيل لي: طلاقك لا يقع. وفهمت ممن أفتاني أن هذه الطلقة لا تحتسب، ثم عادت إلي زوجتي. ثم طلقتها في حالة غضب، وراجعتها بالجماع.
فهل تحسب هذه الطلقة؟ وقد قرأت في بعض الفتاوى أن طلاق الغضبان لا يقع.
فهل تحسب هذه الطلقة؟
ثم طلقتها بعد ذلك، وهي حامل في الشهر الثالث، ولكنني كنت في حالة غضب شديد، كمثل الأولى. وكذلك أكد لي أحد الشيوخ الذين أثق بهم، في منطقتي، أن طلاق الغضب الشديد لا يقع.
فما الحكم يا شيخ؟ وكم تحسب علي من طلقة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا، أن الطلاق في الحيض، أو في طهر حصل فيه جماع، واقع رغم بدعيته، وأن طلاق الغضبان، واقع ولو اشتد غضبه، ما لم يزل عقله بالكلية.

  لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن وافقه، يرون عدم نفوذ الطلاق البدعي؛ كالطلاق في طهر حصل فيه جماع، وعدم نفوذ طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه.
والمسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لا حرج في العمل فيها بقول بعض العلماء، ما دام المستفتي مطمئنا إلى صحة قوله، وليس متبعا لهواه، أو متلقطا للرخص.

  وراجع الفتوى رقم: 11566، والفتوى رقم: 5584
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة