حكم دفع الزكاة لتعليم طفلة معاقة حركيًّا

0 118

السؤال

هل يجوز دفع الزكاة لتعليم طفلة معاقة حركيا عمرها 12 سنة، ولم يسبق لها فرصة الدخول في مدرسة حكومية؛ لأنها غير سعودية، ولا يستطيع أهلها إدخالها مدرسة خاصة؛ لأن الأسرة تستحق الزكاة، حيث إن الأب مريض ومقعد عن العمل، وابنه الأكبر لديه راتب ضعيف جدا لا يكفي، ويتحمل مصاريف الأسرة كلها؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يفرج كربهم، وأن يجزيك عظيم الأجر على الاهتمام بحالهم.

ولا بأس عليك أن تدفع لعائل هذه الفتاة لدفعها في مصاريف المدرسة من الزكاة؛ فقد أجاز بعض أهل العلم دفع الزكاة لطلبة العلم بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 58739. منها أن يكون الطلبة نجباء في دراستهم، وأن يكون العلم الذي يتعلمونه مما يحتاج إليه المسلمون كالطب والهندسة ونحو ذلك، ولا يمكنهم أو لا يستطيعون الجمع بين الكسب وبين الدراسة، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة، وإلا فلا يجوز ذلك، ومعلوم أن أكثر التعليم الأساسي يحتاج إليه كالقراءة والكتابة والحساب، فلا مانع -إن شاء الله- من الدفع إليهم. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 159669.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة