السؤال
إذا كنت في التشهد الأول فقلته ثم قلت التشهد الأخير بعد التشهد الأول حيث بقيت لي الركعتان الثالثة والرابعة فهل أسلم وأعيد الصلاة أم أرفع للركعة الثالثة؟
إذا كنت في التشهد الأول فقلته ثم قلت التشهد الأخير بعد التشهد الأول حيث بقيت لي الركعتان الثالثة والرابعة فهل أسلم وأعيد الصلاة أم أرفع للركعة الثالثة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل السائل يقصد بسؤاله – والله أعلم – أنه قرأ الأدعية التي يدعى بها في التشهد الأخير.
وبناء عليه، فهذا الفعل لا يبطل الصلاة عمده ولا سجود لسهوه، كما نقله النووي في المجموع عن الإمام الشافعي.
وعليه، فليتم صلاته ولا شيء عليه.
والله أعلم.