حكم إخراج كفارة تأخير قضاء صيام رمضان مع زكاة المال

0 152

السؤال

لم أقض ما علي من صيام رمضان قبل الماضي، بدون عذر؛ فوجبت علي كفارة، وقمت بإخراج هذه الكفارة مع مال الزكاة.
هل يصح ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                       

فإذا كان المقصود بإخراجك مال الكفارة مع مال الزكاة أنك أخرجت نقودا عن زكاتك, وأخرجت نقودا عن الكفارة في وقت واحد، ثم دفعت الجميع للفقراء.

فالجواب: أن الكفارة لا بد من إخراجها طعاما عند الجمهور, ولا تجزئ نقودا, وقد أجاز بعض العلماء دفعها قيمة، لا سيما إذا كانت قيمتها نقودا أكثر نفعا للفقراء، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 27270.
وإخراج الكفارة نقودا، قول مرجوح عندنا، لمخالفته مذهب الجمهور, لكننا قد بينا في الفتوى رقم: 125010، أن الأخذ بالقول المرجوح والفتوى به بعد وقوع الأمر مما سوغه كثير من العلماء.

وإن كان المقصود خلاف ما ذكرناه, فالرجاء توضيح ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة