حكم ارتجاع البائنة بينونة كبرى من ثلاث تطليقات

0 176

السؤال

طلقت زوجتي طلقة واحدة وأرجعتها، وبعد ستة أشهر طلقتها الثانية وأرجعتها، وعند القاضي طلقتها الثالثة، فثبت القاضي طلاقي لها، وأفهمني بأن عدة زوجتي ثلاث حيضات، وأنها بائنة مني بينونة كبرى، ولا تحل لي حتى تنكح غيري. فهل لي أن أرجعها؟
أفيدوني -جزاكم الله خيرا-، حيث إني أريد إرجاعها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمت طلقت امرأتك ثلاث تطليقات فقد بانت منك بينونة كبرى؛ فلا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجا آخر -زواج رغبة لا زواج تحليل-، ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة