صفة صيغة النذر الذي ينعقد بها ويجب الوفاء به

0 142

السؤال

لقد سألت الله أن يحقق لي شيئا ما، على أن أخرج لله مبلغا من المال طوال حياتي، وقد كان لي من الله أن تحقق جزء مما تمنيت، لا أتذكر ما قلت بالضبط، ولكني قدمت المشيئة على الله دون أن أتذكر هل قلت أتصدق أم أخرج لله؟ وأريد أن أتم ما قلت، فهل هذا نذر أم عهد؟ وهل الإيفاء به له ثواب الصدقة أم لا؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تذكر بشكل واضح الصيغة التي تلفظت بها لنعلم ما إذا كانت من صيغ النذر أم لا.

ولذا نقول إن كانت الصيغة التي صدرت منك تشعر بالالتزام مثل قولك: ( إن تحقق لي كذا وكذا فلله علي أن أتصدق بمبلغ كذا، أو علي كذا...) فهذه من صيغ النذر المعتبرة؛ سواء صرحت بلفظ الصدقة أو لم تصرح به، ما دام اللفظ يشعر بإلزام نفسك بذلك.

جاء في المغني لابن قدامةصيغة النذر أن يقول: لله علي أن أفعل كذا، وإن قال: علي نذر كذا، لزمه أيضا; لأنه صرح بلفظ النذر، وإن قال: إن شفاني الله فعلي صوم شهر، كان نذرا. وإن قال: لله علي المشي إلى بيت الله, قال ابن عمر في الرجل يقول: علي المشي إلى الكعبة لله، قال: هذا نذر, فليمش، ونحوه عن القاسم بن محمد, ويزيد بن إبراهيم التيمي, ومالك, وجماعة من العلماء. اهـ

وأما إن لم يكن في الصيغة التي قلت ما يفيد الالتزام مثل قولك: (إن تحقق لي ما أريد فسأتصدق بمبلغ كذا...) أو ما شابه ذلك،  فهذا مجرد وعد، ولا يوجب عليك شيئا، وانظر الفتوى رقم: 229483

وفي كل الأحوال فإن النذر إذا قرن بالمشيئة أو لم يتحقق كامل ما علق عليه، فلا يلزم منه شيء.

جاء في المجموع للنووي: لو قال : إن شفى الله مريضي فلله علي كذا إن شاء الله, أو إن شاء زيد فشفي, لم يلزمه شيء, وإن شاء زيد, كما لو عقب الأيمان والطلاق والعقود بقوله: إن شاء الله فإنه لا يلزمه شيء. اهـ

 وانظر الفتوى رقم: 199865

وإذا ثبت أن ما حصل نذر منعقد فإن ثواب الوفاء به أفضل من ثواب الصدقة؛ لأن الوفاء به واجب والصدقة مستحبة، وثواب الواجب أعظم من ثواب المندوب .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة