حجة من حرم استعمال أدوات التجميل وبيعها والرد عليها

0 164

السؤال

سؤال بالنسبة لبيع مواد التجميل (المكياج) والزينة.
١. بعد استعراض عدد من مواقع الفتوى يظهر أن الغالبية (اللجنة الدائمة - http://islamqa.info/ar/41052) تقول أن الأصل فيها الحل ما لم تشتمل على مواد محرمة (نجسات)، عدا الشيخ الألباني الذي حرمها لكونها تشبها بالكفار، فما رأي فضيلتكم؟
٢. جميع الفتاوى على تحريم البيع إذا علم البائع أن المشترية ستستخدمها في التبرج للأجانب، في حين أحل أغلبها بيعها في حال علم البائع أن المشترية لن تتبرج بها لغير المحارم، وكذلك أحلوا بيعها إذا لم يعلم كيف ستستخدم، فتبقى على أصلها (الحل)، في حين تطرق البعض لقضية "غلبة الظن". فنريد أن نسترشد برأيك الموقر، وهناك ثلاث مسائل متداخلة:
أ- بالنسبة لنا هناك طريقتان لبيع هذه المواد:
أولا: البيع بالجملة، وفيها تباع هذه المواد للموزعين أو تجار المحال التجارية، وليس هناك تعامل مباشر مع المشترين/ المشتريات.
ثانيا: البيع على الإنترنت، وكذلك ليس هناك تعامل مباشر مع المشترين، (ممكن وضع توضيح/نصيحة عند طلب هذه المواد على الإنترنت)
ب- تباع هذه المواد لعدة بلاد مثل: الإمارات، السعودية، مصر،... ويتباين بين هذه الدول التزام النساء بعدم التبرج.
ج- نسبة كبيرة من النساء في دولة كالإمارات ليسوا مسلمات، فهل كونهم غير ملزمات بالحجاب الشرعي، يغير شيئا في قضية "غلبة الظن" تحريما أو إباحة؟ بمعنى هل يحرم على غير المسلمة التبرج؟ وعليه فهل يحرم بيع غير المسلمة المكياج الزينة؟
وعليه فهل هناك فرق بين بيع الجملة للتجار أو الإنترنت للعامة، والبيع في المحل التجاري؟ وبين بيع الإنترنت في الإمارات (ذات الغالبية غير المسلمة) وبيع الإنترنت في السعودية (ذات الغالبية المنتقبة)، وبيعها في مصر؟
٣- هل هناك فرق بين أنواع هذه المواد، وهل يدخل أي منها في مفهوم "إلا ما ظهر منها"؟ فهي على أقسام: الكحل والمسكارا (الأسود للرموش والعيون)، وكريم الأساس (Foundation) وهو كريم تقريبا بنفس لون بشرة الوجه يوضع ليخفي البثور والحبوب، وبين ظل الجفون (لون فوق الجفن)، في مقابل مواد أخرى مثل أحمر الشفاه، وطلاء الأظافر؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح هو جواز استعمال أدوات الزينة والتجميل بالضوابط التي أشرنا إليها في الفتوى رقم: 31569، وهذا هو مقتضى فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء التي أشار إليها السائل، حيث أجازوا بيعها لمن علم أنها ستتزين به لزوجها، أو لم يعلم حالها، ونص الفتوى: لا يجوز بيعها ـ أي زينة النساء ـ إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، إما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها، أو لم يعلم شيئا فيجوز له الاتجار فيها. اهـ.
وأما الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ فلم يجز استعمال أدوات الزينة الحديثة أصلا، وبالتالي حرم بيعها، وقال: أرى أن بيع أدوات التجميل المعروفة اليوم لا يجوز؛ لأن ذلك من عادات الكافرات أو الفاسقات من المسلمات، بناء على هذا وعلى النصوص التي تعرفها من النهي عن التشبه بالكفار، وما فيه أيضا بالإضافة إلى ذلك من تغيير خلق الله عز و جل، فلا أرى جواز الاستعمال و بالتالي لا أرى جواز البيع والشراء. اهـ.
فعلل الحرمة بعلتين: التشبه بالكفار، وتغيير خلق الله.
والراجح كما قدمنا ما أفتت به اللجنة الدائمة؛ لأن التشبه بالكفار والفجار إنما يحرم في ما يختصون به، بحيث يظن من رآه أن صاحبه منهم، فهذا هو التشبه المذموم شرعا، وأما ما انتشر بين المسلمين بحيث لم يعد يتميز به الكفار ولا الفجار، فإنه يخرج من معنى التشبه المحرم، وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك في عدة فتاوى، فراجع منها الفتاوى التالية أرقامها: 36376، 3310، 12438، 48765.
وكذلك تعليل الحرمة بكونها من تغيير خلق الله، فيه نظر، سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 235282، ولمزيد الفائدة عن موضوع زينة النساء يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 144397.
وأما بقية أسئلة السائل فنعتذر عن الإجابة عنها عملا بشرط الموقع: أن لا يكتب السائل إلا سؤالا واحدا، ويمكنه إعادة إرسال أسئلته كل على حدته.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة