السؤال
شخص صلى الظهر إماما، ولم يقم إلى الركعة الرابعة إلا بعد أن نبهه مأموم، وبعد أن أكمل الرابعة، قام إلى الخامسة، وبعد أن نبهه المأموم رجع إلى التشهد الأخير، ولم يسجد للسهو.
ما حكم صلاة الإمام، والمأموم، وماذا ينبغي على كليهما فعله؟
شخص صلى الظهر إماما، ولم يقم إلى الركعة الرابعة إلا بعد أن نبهه مأموم، وبعد أن أكمل الرابعة، قام إلى الخامسة، وبعد أن نبهه المأموم رجع إلى التشهد الأخير، ولم يسجد للسهو.
ما حكم صلاة الإمام، والمأموم، وماذا ينبغي على كليهما فعله؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحكم هذا الإمام -من باب السنة- أن يسجد سجدتين بعد السلام، كما أن على المأمومين سجودهما في حالة عدم سجود الإمام، لكن تركهم سجود السهو في هذه الحالة، لا يبطل الصلاة، وبالتالي، فصلاتهم جميعا صحيحة -إن شاء الله تعالى-، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 206350، 40046.
والله أعلم.