ترك سجود السهو في هذه الحالة لا يبطل الصلاة

0 168

السؤال

شخص صلى الظهر إماما، ولم يقم إلى الركعة الرابعة إلا بعد أن نبهه مأموم، وبعد أن أكمل الرابعة، قام إلى الخامسة، وبعد أن نبهه المأموم رجع إلى التشهد الأخير، ولم يسجد للسهو.
ما حكم صلاة الإمام، والمأموم، وماذا ينبغي على كليهما فعله؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فحكم هذا الإمام -من باب السنة- أن يسجد سجدتين بعد السلام، كما أن على المأمومين سجودهما في حالة عدم سجود الإمام، لكن تركهم سجود السهو في هذه الحالة، لا يبطل الصلاة، وبالتالي، فصلاتهم جميعا صحيحة -إن شاء الله تعالى-، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 206350، 40046.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة