ضمان رأس المال يفسد عقد المضاربة

0 134

السؤال

أحببت أن أطرح موضوعا لشركة ربحية عبر النت، وهذا هو شرحها و طريقة العمل فيها.
1ـ تشتري حصصا من الشركة (عن طريق البطاقة البنكية الخاصة بك) تطلبها من أي بنك تتعامل معه، سعر الحصة الواحدة 25 أورو (الحد الأدنى للشراء هو حصتين ب 50 أورو) والحد الأقصى 600 حصة بـ 15 ألف أورو، بعد ذلك ستدفع لك الشركة خلال الأربعة أشهر أرباحا قدرها 40% من رأس المال المدفوع، مع استرجاع المبلغ المدفوع، ويتم الأمر بأن تتحصل على 2.10 أورو إلى 2.20 أورو لكل حصة تمتلكها كل يوم جمعة (أسبوعيا) لمدة 4 أشهر.
2ـ كل ما عليك فعله هو أن تعمل 5 دقائق خلال كل أسبوع، نعم 5 دقائق ـ ربما أقل، و المهمة هي القيام بنقر 10 مرات على الأقل على إشهارات لبعض المواقع الشركاء للشركة.
3ـ الحصول علي الأموال أسبوعيا
الحد الأدنى للدفع 30€
هناك ربح آخر مع شركة بروفيت 25 وهي استدعاء أصدقائك للتسجيل (رغم أن هذا ليس إجباريا كباقي الشركات)، لكن تبقى هذه الطريقة مربحة أيضا نظرا لما تتيحه لك الشركة من أرباح إن قمت بتسجيل أشخاص آخرين عن طريق رابط خاص بك تجده في موقع الشركة حين تقوم بفتح حساب معها، الأرباح هي 10% من المبلغ الذي استثمره الأشخاص الذين قمت بدعوتهم بطريقة مباشرة، و 5% من مبلغ الاستثمار من الأشخاص الذين سجلوا بطريقة غير مباشرة، ثم 3% ثم 2%.
بالزيادة على هذه الشركة انتشرت في الآونة الأخيرة شركات على النت تعطيك أرباحا ثابتة ومعلومة من رأس مالك بعد مدة معينة لكن تشترط عليك أن ترى الإعلانات لكي تحتسب لك الأرباح، فإن لم تر تلك الإعلانات لن تربح بل سوف تخسر، وإن رأيت الإعلانات سوف تحصل على أرباحك الثابتة بشكل عادي.
أنا أعتذر من مشايخنا الكرام عن إطالة الموضوع، الرجاء أفيدوني بإجابة.
جزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فكل شركة تقوم على ضمان رأس المال، وتزعم أنها تعطي أرباحا بنسب ثابتة من رأس المال، إنما هي شركة ربوية، فربح الشريك في الشركات المشروعة إنما يكون نسبة محددة من مجموع أرباح الشركة، ومن ثم فهذا بمجرده كاف لتحريم المعاملة المذكورة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 121082، 130092، وإحالاتها. 

وانظر في حكم الاشتراك في تصفح الإعلانات بمقابل، الفتوى رقم: 113471، والفتوى رقم: 290149

وإذا أضفنا إلى ما سبق التربح عن طريق استدعاء الأصدقاء للتسجيل، فهذا على نحو ما يعرف بالتسويق الشبكي أو الهرمي، وقد سبق الكلام على ضوابطه في الفتوى رقم: 249292، وإحالاتها، وما ذكر في السؤال لا يتضح منه تصور كامل عن الطريقة المذكورة، وعموما فإن كان التربح المذكور عن طريق استدعاء الأصدقاء للتسجيل في شركات أنشطتها ربوية، فهو محرم بلا ريب؛ لما فيه من الدلالة على المعاملات المحرمة والتعاون عليها، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة