العدل بين الزوجات في حال تباعد المسافة والإجازات

0 149

السؤال

أنا الزوجة الثانية وعاملة بموافقة زوجي وبشرط مني في العقد أن لا يجبرني على الخروج من مدينتي، وزوجي يقيم في مدينه تبعد عن مدينتي مسافة الساعتين ويبيت مع زوجته الأولى خمس ليال بحكم عمله ومعي ليلتين، السؤال: إذا أخذ زوجي إجازة وحضر إلى مدينتي هل يجب عليه العدل بليلة لها وليلة لي أو يزيد لي بليال؟ علما أن إجازة زوجي لا تتعدى شهرا كاملا خلال السنة، وعلما أنه تأتي أسابيع أكون في إجازة ولا يأخذني معه، وأنا أسكن مع أهلي ولم يوفر لي المسكن مثل زوجته، وأيضا لا ينفق علي ويطالبني بمساعدته في البناء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد أوجب الله العدل بين الزوجتين أو الزوجات في المبيت، وحرم إيثار بعضهن على بعض فيه بغير رضا من صاحبة الحق.

ولا فرق في ذلك بين أن تكون الزوجتان معه في مدينة واحدة أو لا، يقول ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: فإن كانت امرأتان في بلدين فعليه العدل بينهما لأنه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما عنه بذلك، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها، وإما أن يقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد، فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها لنشوزها، وإن أحب القسم بينهما في بلديهما ولم يمكن أن يقسم ليلة وليلة فيجعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر أو أكثر أو أقل على حسب ما يمكنه، وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما. اهـ
وعلى هذا فإنا نرى أنه يجب على زوجك أن لا يؤثر من تسكن معه في مكان العمل في الزمن عليك، بل يقسم بينكما الزمن على حسب ما لا يشق به.

والمسافة التي ذكرت لا تبدو مسافة تمنع من القسم ليلة بليلة.

وعل أية حال فإن الواجب عليه أن يعدل بينكما، وأن يعوضك عن النقص الحاصل في زمنك ما دمت غير راضية بإسقاط حقك فيه، ولم يحصل منك ما يسقط حقك.

ومن تعويضه لك أن يزيد فترة المبيت عندك ليقضي لك حقك، لكن عليه أن لا يوالي المبيت عندك أكثر من ثلاث ليال، يقول الشيخ زكريا الأنصاري: (ولا يواليه) أي القضاء فلا يبيت عند كل من الأخريات تلك الليالي ولاء (بل يفرقه فيجعل النوب ثلاثا ثلاثا) فأقل حتى يتم القضاء، وإنما لم يزد عليها بناء على أن أكثر مقدار النوب في القسم ثلاث ليال كما سيأتي. اهـ.

وإذا كان القسم المذكور (وهو خمس ليال مقابل ليلتين) برضاك، أو كنت ممتنعة عن الذهاب إلى مدينته، فلا شيء عليه، وحينئذ إذا أخذ إجازة لزمه العدل بينكما والقسم ليلة ليلة؛ لأنه والحال ما ذكر ليس مطالبا بقضاء شيء لك.

أما كونه لا يوفر لك السكن والنفقة فهذا تقصير منه فيما أوجبه الله عليه، ولك أن تطالبيه بحقك في ذلك فإن رفض فيمكن أن ترفعي الأمر للقضاء إن شئت ذلك.

ولا يلزمك مساعدته في البناء.

  وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها:56440، 163469، 77200

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة