حكم النذر إذا فات بعذر

0 208

السؤال

لقد نذرت أن أصوم 13- 14- 15 من كل شهر هجري، ولكن ولاعتمادنا على التقويم الميلادي غالبا، وبسبب النسيان أحيانا أنسى الثلاثة أيام أو بعضا منها، أفيدوني؟ جزاكم الله عنا كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الواجب عليك أن تفي بنذرك وتصوم الأيام التي نذرت صومها، وإذا لم تصمها بسبب النسيان أو غيره من الأعذار فإن عليك أن تقضي بدلها أياما أخرى لأنها أصبحت فرضا عليك بعدما نذرتها والتزمت بصومها، والفرض إذا فات بعذر أو غيره يجب قضاؤه، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم إن شاء الله تعالى، ولمزيد من التفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 17880.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة