السؤال
سيدة طلقها زوجها شفهيا، ثم ردها قبل انتهاء العدة، ثم طلقها رسميا بوثيقة طلاق، ثم ردها بدون استخراج وثيقة زواج. ثم طلقها شفهيا فهل الطلاق الثاني والرد صحيحان؟ وإذا كانا غير صحيحين، فماذا تفعل الفتاة، لأنها تجهل هذه الأمور؟ وهل العدة تحتسب من الطلقة الثانية أم الثالثة؟.
ولكم جزيل الشكر.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط في إيقاع الطلاق أن يوثق رسميا في المحكمة أو غيرها، بل متى ما وقع، فهو ماض، سواء وثق أولا، وعلى هذا، فمادام زوج السيدة المذكورة قد طلقها ثلاث طلقات، فقد بانت منه بينونة كبرى، وليس له أن يتزوجها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ويطلقها الزوج الجديد وتخرج من عدته، لقول الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا...{البقرة:229ـ 230}.
وهذا بناء على أن الزوج أرجع زوجته من طلاقه الثاني قبل انقضاء عدتها، أما لو كانت الرجعة لم تحصل حتى انتهت العدة، فقد بانت منه ولا يلحقها طلاقه الثالث، ومن ثم يكون له أن يتزوجها بعقد جديد، وراجعي ما تنقضي به العدة في فتوانا رقم: 190301.
وما تحصل به الرجعة في فتويينا رقم: 165675، ورقم: 126620.
وبمراجعة الفتويين الأخيرتين تعلمين أن الرجعة لا تحتاج إلى استخراج وثيقة زواج، بل لا تحتاج لعقد أصلا.
وأما عن قولك: وهل العدة تحتسب من الطلقة الثانية أم الثالثة؟ فجوابه أنه إذا حصلت رجعة بين الطلقتين، فإن العدة تحسب من الطلقة الثالثة، وأما إن لم تحصل رجعة حتى انقضت العدة من الطلاق الثاني، فقد قدمنا أنها بانت بذلك وبالتالي، فلا وجه لعدتها من الطلاق الثالث، لأنه لم يقع عليها.
والله أعلم.