زكاة من باع بضاعته قبل مرور حول عليها

0 150

السؤال

لدي بضاعة اشتريها ب 3000 ريال، وخلال أربعة أشهر، أكون بعتها بالكامل، أي أنه لا يحول عليها الحول.
فهل أزكيها؟ وكم المقدار؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                             

 فإن حول التجارة، هو حول النقود التي اشتريت بها التجارة. 

وعليه، فإذا كان ثمن تلك البضاعة قد مضى على تملكه سنة قمرية, وكان قد بلغ نصابا بمفرده, أو بما يضم له من نقود, أو عروض تجارية عندك, فقد وجبت الزكاة, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 122912

والنصاب من الأوراق النقدية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ، كما سبق في الفتوى رقم: 2055.

فلو ملكت المال في رمضان -مثلا- ثم اشتريت به بضاعة بعد ثمانية أشهر، ثم بعتها بعد أربعة أشهر، لزمتك الزكاة عند البيع، لحولان الحول على المال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة