حكم بدل التنقل لمن يقضي مصلحة للعمل بسيارته الخاصة

0 159

السؤال

إخواني الكرام
أنا أعمل لدى بنك إسلامي في مجال الكومبيوتر.
البنك لديه أجهزة صراف آلي موزعة في المدينة، وإنها تتعطل بمعدل 3 أو 4 مرات أو أكثر في الأسبوع، وأنا أقوم بصيانتها (معظم الأوقات خارج أوقات العمل) علما أن هذا العمل هو ليس من ضمن مجال عملي في البنك ولا آخذ عليه أجرا، ولكن لعدم توفر شخص يقوم بهذا العمل فأنا أقوم بهذا العمل.
السؤال أحبتي: أنا عندما أذهب لتصليح الأجهزة أذهب بالتاكسي والبنك يدفع مبالغ التاكسي, الآن وبفضل الله تعالى اشتريت سيارة، والآن أذهب بسيارتي لتصليح هذه الأجهزة.
هل يجوز أن أطالب البنك بمصاريف السيارة (يما يعادل قيمة التاكسي) علما أن السيارة تستهلك الوقود والدهن وتعب السيارة، بالإضافة لتعبي الذي لا آخذ عليه أجرا؟
الرجاء أفتوني في هذا الأمر في السرعة الممكنة، وجزاكم الله عني وعن المسلمين كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرجع في هذا هو ما تتفق عليه مع البنك، فإذا كنت اتفقت معه على أن يعطيك مبلغا مقابل تنقلك لأداء المهمة التي كلفك بها، بغض النظر عن وسيلة التنقل التي تذهب بها وترجع، فهذا المبلغ ملك لك سواء ذهبت بالتاكسي أو بسيارتك الخاصة أو غير ذلك.

 وأما إن كان الاتفاق على أن يعوضك عما صرفته في التاكسي  فقط ـ كما هو الظاهر ـ فلا يجوز أن تأخذ إلا المبلغ الذي صرفت في وسيلة التنقل، ويمكنك أن تشرح وتبين لهم أنك تذهب بسيارتك الخاصة، فإن رضوا بإعطائك ما يعادل قيمة التاكسي فلا حرج عليك في أخذه. 

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 49902، 178421، .140477

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات