السؤال
حصل خلاف بيني وبين زوجتي فذهبت إلى المحكمة ومعي الشهود وقمت بتعبئة ورقة إثبات الطلاق ووضعت علامة صح أمام خيار (طلقت زوجتي) وعلامة صح أمام خيار (الطلقة الثانية) علما أنه يوجد طلقة سابقة مثبتة، وكانت نيتي الطلاق ولكن لم أتلفظ به ولم أرسل للزوجة، وتم تحويلي من مكتب الإحالة إلى مكتب الشيخ وكنت أريد لفظ الطلاق أمام الشهود قبل الدخول لمكتب القاضي، ولكن قبل التلفظ اتصل بي أخي وأجبرني على الخروج دون التلفظ فخرجت ولم أكمل إجراءات الطلاق ولم أتلفظ به.
وبعدها بثلاثة أيام قمت بتصوير الورقة التي قمت بتعبئتها وأرسلتها لزوجتي وكتبت (لا تزعجينني الذي بيننا انتهى) بقصد عدم الإزعاج، أيضا كان أقاربي يسألونني هل طلقت زوجتك؟ فأجيبهم بنعم، هل تثبت الطلقة؟ وما الحكم في ذلك؟
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا ـ والله أعلم ـ أن مجرد وضعك علامة في ورقة الطلاق، لا يترتب عليه طلاق ما دمت لم تتلفظ بالطلاق ولم تكتبه، فقد جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في جواب سؤال عن رجل وقع على ورقة مكتوب فيها طلاق زوجته دون أن يتلفظ بالطلاق أو يكتبه ، فأجاب: لا شك أن هذا الإمضاء ليس من صيغ الطلاق مطلقا، فضلا عن القول بصراحة، كما أنه ليس من كنايات الطلاق في شيء، وليس من قبيل الكتابة؛ إذ الزوج لم يكتب طلاق زوجته حتى يؤخذ بالكتابة، وغاية ما في الأمر أنه كتب اسمه تحت كتابة وإنشاء غيره، فإذا لم يتلفظ بشيء مما كتب في الورقة المذكورة وإنما كتب اسمه فقط في ذيلها فلا يظهر لنا وقوع الطلاق منه بإمضائه هذه الورقة.
ورسالتك التي بعثتها لزوجتك ليست صريحة في الطلاق ولكنها كناية، فما دمت لم تقصد بها الطلاق، فلم يقع.
وأما جوابك بنعم لمن سألوك هل طلقت امرأتك؟ فهذا يقع به الطلاق، إلا إذا كنت نويت الكذب في جوابك ففي وقوع الطلاق ديانة خلاف بين أهل العلم، بيناه في الفتوى رقم: 23014.
والله أعلم.