زواج الفتاة لا يُخرِج ذهبَها قبل الزواج من ملكها

0 114

السؤال

أنا امرأة متزوجة منذ عدة سنوات ـ والحمد لله ـ مرضية من زوجي وأهلي، والآن حامل بمولودي الثاني، وعندما تزوجت كان لي حلي من الذهب عند أهلي قبل زواجي بزمن، جاءني هدايا بمناسبة نجاحي من أعمامي، وأخوالي ـ يعني أن أهلي لم يدفعوا ثمنه ـ وعندما طلبت من أمي إعطائي إياه قالت بأنني تزوجت، ولم يعد من حقي، ولم أناقشها في هذا الموضوع، والآن قامت بتخبئة هذا الذهب عني، وعندما سألت أختي قالت: إن إمي ستهديني إياه بعد أن أضع مولودي، فهل هذا جائز؟ وهل لها أن تأخذ ذهبي، وتهديني إياه؟ علما أنها ليست بحاجة النقود، أو الذهب فعندها الكثير الكثير، وأنا عمليا لا أملك شيئا، ومنذ فترة قامت أمي مع أبي بوضع مبلغ كبير باسم أختي في البنك، وكتموا عني الموضوع، إلى أن عرفت اتفاقا، ولم يعطوني شيئا، وﻷنني أخاف الله، وغضب الله، والوالدين لم أتكلم معهم في هذا الموضوع، والآن النار بدأت تأكل قلبي، وأخاف من مواجهتهم؛ لأنهم سريعو الغضب، فأفيدوني -جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد اشتمل سؤالك على شقين:

الشق الأول المتعلق بالذهب: فإن كان الأمر على ما ذكرت من أنه قد أهدي إليك، فقد صار بذلك ملكا لك، فأخذ أمك له من غير رضا منك، ورفضها إعطاءه إياك، لا يجوز، فقد ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.

وزواجك لا يخرج هذا الذهب من ملكك، وليس من حقها إبقاءه عندها لدفعه لك عند الولادة، ومن الغريب ما ذكر من أنها تريد أن تدفعه لك هدية، فكيف تهدي ما لا تملك؟!

الشق الثاني، وهو المتعلق بوضع والديك مبلغا من المال في حساب أختك في البنك: فإن كان على سبيل العطية، فإنها عطية باطلة؛ لأن الراجح من أقوال الفقهاء أنه تجب التسوية بين الأولاد في العطية، وأنه لا يجوز تفضيل بعضهم على بعض فيها لغير حاجة، وانظري الفتوى رقم: 28274.

وفي الحالتين نوصيك بالصبر، والاستعانة بالله عز وجل، وبعث الوسطاء من أهل الفضل من ترجين أن يكون قوله مقبولا عند والديك، حرصا على المودة في القربى، وإبعادا للشيطان من إشعال نار البغضاء، خاصة وأن الأمر مع الآباء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة