السؤال
ما حكم من جامع في نهار رمضان بسبب انقطاعه فترة طويلة عن زوجته أكثر من شهر، وشدة شوقه إليها، وهو عالم بالحكم، لكنه جاهل بمدى غلظة الكفارة؟ والمقصد غلاء كفارة عتق الرقبة مع وجود المقدرة -أثابكم الله-.
ما حكم من جامع في نهار رمضان بسبب انقطاعه فترة طويلة عن زوجته أكثر من شهر، وشدة شوقه إليها، وهو عالم بالحكم، لكنه جاهل بمدى غلظة الكفارة؟ والمقصد غلاء كفارة عتق الرقبة مع وجود المقدرة -أثابكم الله-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن جامع زوجته في نهار رمضان، وهو يعلم حرمة ذلك, لكنه يجهل حقيقة الكفارة المترتبة على هذا الفعل, فإنه لا يعذر بجهله, بل تجب عليه الكفارة الكبرى, مع التوبة إلى الله تعالى, وراجع الفتوى رقم: 24032, والفتوى رقم: 127442.
وهذه الكفارة ثلاثة أنواع على الترتيب عند جمهور أهل العلم, وبما أن الحصول على الرقبة متعذر الآن، فإن عليك صيام شهرين متتابعين، فإن عجزت عجزا لا يرجى زواله، فعليك إطعام ستين مسكينا، وانظر الفتوى رقم: 1104, وذهب المالكية إلى التخيير بين العتق, والصيام, والإطعام, وأن الإطعام أفضل.
والله أعلم.