حكم الصفرة والكدرة إذا استمرت خمسة عشر يوما

0 160

السؤال

اضطرب معي قبل وإلى الآن خروج الصفرة وغيرها، ففترة استمر معي الدم لأكثر من خمسة عشر يوما، فأخذت ما ثبت عليه عادتي بعد الاضطراب، فكان اليوم 14 تكرر معي ثلاث مرات إلا مرة منها طهرت عصر اليوم 14، ومرة يوم 15 ومرة وهي آخر مرة كان بعد أن استمر معي لفوق 15 يوما، فحكمت من ذلك ـ أن 14 هو نهاية عادتي، وما زالت الصفرة بالذات تستمر طول أيام طهري إلي حيضتي و 14 كثير جدا ليكون من عادتي، خرج مني مرة الفجر- بنيا - فأنا مرات يخرج مني مثله ولكن ليس بهذه الكثرة، ومثل ما خرج مني واستمر لثلاثة أيام أظن ثم رأيت مرة دما قليلا واعتبرت أنه حيض وما قبله من بني؛ لأنه كان في زمن يمكن أن يكون حيضتي، مع العلم أن ليس لي زمن أو وقت محدد تماما في الشهر، فمرات يأتيني الحيض بتاريخ معين ثم يأتي مرة أخرى بنفس التاريخ أو بعده بأيام خمس أو يومين، ثم عاد بسرعة إلى أن يخرج مني بني في نفس اليوم الذي خرج منه الدم فقد يفصل بينهما ساعتان أو أكثر، وانتظرت إلى نهاية عادتي، مع العلم أنه أصبح صفرة على آخر عادتي ثم أصبح بنيا فاتحا ثم اغتسلت وهو ما زال معي، فقد انقضت 14 يوما وبعدها بيوم نزل بنيا كالأول ثم دم كالحيض تماما، مع ألم عكس الأول الذي لم يكن معه دم، فجلست لأني قرأت في موقع الإسلام جواب وسؤال أن ليس هناك زمن محدد للطهر، وأيضا هيئة الإفتاء أو لجنة الإفتاء قالت ذلك، ولا يمكن حتى التحرز منه إذا قلت إنه ليس بحيض، فماذا أفعل؟ فلقد تعبت من الوساوس كل ما خفت ظهر أمر جديد، فهل علي قضاء الصلوات؟ مع العلم أن ما ينزل معي باستمرار من صفرة أشك مرات فيه لأنه يشبه إفرازات الفرج التي كانت معي قبل الاضطراب وكل هذا احيانا.
وشكرا وآسفة جدا على تكرار الأسئلة فلم أعلم أنه يجب تفعيل الحساب، أرجو أن تعذروني.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فواضح أنك مبتلاة بالوسوسة، وصورة ما حصل لك غير واضحة تماما، ولكن على كل حال فإن ضابط زمن الحيض مبين في الفتوى رقم: 118286، والصفرة والكدرة لا تعد حيضا إلا إذا كانت متصلة بالدم أو كانت في زمن العادة كما بيناه في الفتوى رقم: 134502، فإذا كنت رأيت الدم واتصلت به الصفرة والكدرة مدة زادت على خمسة عشر يوما كما قد يفهم من السؤال فقد تبين أنك مستحاضة، وما تفعله المستحاضة مبين في الفتوى رقم: 156433، وعليك ألا تسترسلي مع الوساوس ولا تبالي بها، ويسعك الأخذ بأيسر الأقوال في المسائل المختلف فيها في هذا الباب وغيره دفعا للوسوسة ورفعا للحرج، كما بيناه في الفتوى رقم: 181305.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات