السؤال
أختي الصغرى تريد عملية لتتحول إلى ذكر، وعندما واجهتها انهارت بالبكاء، فاحتضنتها ووعدتها بمساعدتي لها للعودة إلى طريق الله عز وجل ولكن لأحقاد بين النساء تسببت أخواتي في مشاكل بين زوجتي وأختي تلك مما أتاح لها الفرصة للقطيعة معي، فهم يؤيدونها في كل أفعالها كالسهر خارج المنزل، وقد حاولت مرار السيطرة عليها بالحسنى واللين تارة، والشده تارة، فلم أستطيع، ومن ضمن ما ذكرت لي أختي الكبرى أنها كانت تمارس الشذوذ مع صديقتها منذ التحاقها بالجامعة، وقد توجهت للطبيبة المعالجة لها وواجهتها بكل ما لدي، فاتضح لي مساندتها لها في التحويل بحجة أن مخها مخ ذكر وجسمها جسم بنت، وقد تم توقيع الكشف عليها عند أكثر من طبيبة نساء وتوليد وأثبتوا جميعا أنها أنثى كاملة الأنوثة بما لديها من أعضاء تناسيلية، وقد انفصلت واستأجرت شقة بمفردها داخل مدينة كبرى وحلقت رأسها كالولد وقد بدأت تتعاطى هرمونات ذكورية لتغير ملامح الأنوثة، وتستعد لعملية إزالة الرحم، وجميع تلك العمليات قد تؤدي إلى وفاتها، فكيف أتصرف في هذا الوضع؟ وماذا أفعل؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق وأن أوضحنا أن تحويل الجنس من المنكرات العظيمة، لما فيه من تغيير خلق الله تعالى، وأنه لا يجوز فعله لغير ضرورة شرعية تدعو إليه، فنرجو مطالعة الفتوى رقم: 277534.
فإن لم تكن أختك على حال يسوغ لها ذلك، فإنها تأثم بالإقدام عليه، ويأثم كل من يعينها عليه، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}.
فيجب بذل النصح لأخواتك ولهذه الطبيبة النفسية بأن يتقوا الله في أنفسهم، وإذا كان ما ينتابها شعور نفسي فيمكن علاجه نفسيا أو بالعقاقير التي قد تفيد في هذا الجانب لا أن تجرى لها مثل هذه العملية، والحزم منك مع أختك هذه مطلوب، وليكن حزما في لين حتى تتمكن من استمالة قلبها والتأثير عليها والحذر من فعلها ما يمكن أن تؤذي به نفسها، وإذا اقتضى الأمر الاستعانة ببعض الجهات المسؤولة فافعل، ولا سيما القضاء الشرعي حتى يردعها ويردع كل من يريد أن يعينها على هذا الفعل الأثيم، ولا تنس أن تكثر من الدعاء لها بخير وأن يلهمها ربها الرشد والصواب، فالدعاء من أهم ما يحقق به المسلم مطلوبه، وهو سلاح المؤمن، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين {غافر:60}.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 119608.
وإذا بذلت ما في وسعك مما لا ضرر عليك فيه للحيلولة دون وقوع أختك في هذا المنكر ثم لم يجد ذلك شيئا، فلا لوم عليك.
والله أعلم.