حكم من سافرت بدون محرم ودون رضا زوجها

0 165

السؤال

زوجتي سافرت إلى أهلها من مدينة إلى مدينة أخرى تبعد حوالي 7 ساعات بالسيارة، بسيارة خاصة دون محرم، بحجة علاج عينها، مع العلم أنني لم أقصر في علاجها، حيث زرت عددا من الأطباء، لكن أمها طلبت منها أن تأتي لكي تعالجها هي عندها في مدينتها، فلم أوافق على سفرها، لكنها سافرت، ولم أعد أتواصل معها، وقاطعتها، وأهلي يطلبون مني هجرها، فماذا أفعل؟ أرجو أن تنصحوني.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال ما ذكرت، فإن زوجتك أساءت أولا بسفرها بغير إذنك، وهذا لا يجوز؛ لكونها مأمورة شرعا بطاعة زوجها في المعروف، فلا تخرج من البيت، أو تسافر بغير إذنه، وتراجع الفتويان رقم: 19940، ورقم: 1780.

وقد أساءت أيضا من جهة سفرها بغير محرم، وهو مما نهى عنه الشرع، كما هو مبين في الفتوى رقم: 6219.

فهي بذلك آثمة، وناشز، والنشوز قد جاءت النصوص بكيفية علاجه في خطوات ليس الهجر بأولها، فراجعها في الفتوى رقم: 1103.

هذا بالإضافة إلى أن هجر الناشز له ضوابطه الشرعية التي ينبغي مراعاتها، ولمعرفة هذه الضوابط نرجو مطالعة الفتوى رقم: 227785.

فنوصي بتحري الحكمة، وتحكيم العقلاء عند الحاجة لذلك، وعدم المصير إلى الطلاق، إلا إذا ترجحت مصلحته بأن تستحيل العشرة بينكما مثلا، وتخشى أن تظلمها، فالأحسن ـ حينئذ ـ مفارقتها بإحسان، قال ابن قدامة في المغني: فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضررا مجردا، بإلزام الزوج النفقة، والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح، لتزول المفسدة الحاصلة منه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة