على الموظف إرجاع المال المأخوذ دون علم الشركة

0 214

السؤال

السؤال بخصوص الضرائب: طلب مني صديق يعمل في شركة أن أشتري له فواتير ليتم تغطية مصاريف -غير مستندية، وغير معتمدة من الضرائب- أو لتخفيض الأرباح، مع العلم أن مصلحة الضرائب عن فحص أي شركة تقوم بعدم اعتماد بعض المصاريف -تسمى الفروق فحصا- ويتم دفع ضرائب عليها حتى لو كانت كل المستندات مضبوطة، وقد اتفقت مع مأمور من داخل المصلحة على شرائي الفواتير منه مقابل عمولة 1.15%، وأخذنا من شركة صاحبي 1.25%، من إجمالي الفواتير، وقمنا بتوزيع الفرق علينا بالتساوي؛ لأني تعبت في الذهاب والمجيء، ولأني عملت كذا لما سألت أحد الناس وقال لي: إن الضرائب أصلا حرام، وتسمى نقوصا، ومصلحة الضرائب ليست بيت المال، فهل هذه الأموال حلال أم حرام؟ وهل هذه العمولة بهذا الشكل حلال أم حرام؟ ولو كانت الأموال حراما فما العمل: هل أرجعها لصديقي - وهو يأخذها لنفسه، ولو رجعتها أنا لصاحب الشركة فسيرفض صاحبي - أم أتبرع بها لوجه الله تعالى؟ أرجو أن تكون الإجابة بشكل مبسط، وعن السؤالين، أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتصنيف الضرائب إلى حرام، وغير عادلة، وأخرى غير ذلك ليس إلى آحاد الناس، ولا يصلح أن يتخذ هذا وسيلة للرشا، وتجاوز النظام، واللوائح المنظمة لشؤون الناس ومعاملاتهم.

وفي كل الأحوال؛ فالمبلغ الذي أخذتماه أنت وصديقك دون علم الشركة، لا يحل لكما، وعليكما أن ترجعاه لها، فانصح صديقك، وذكره بالله تعالى، وبين له حرمة ما فعلتما، وأن عليكما إرجاع المال للشركة، وإن لم يقبل فعليك أن تبرئ ذمتك بإرجاع حق الشركة، وإن حصل ضرر ما لصاحبك فبتعديه، وخيانته للشركة التي ائتمنته على مالها، ولعدم استجابته للنصيحة، ورد الحق إلى أهله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة