الله أحق أن يستحيا منه

0 261

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم من صلى وهو على جنابة؟ وصلى لأنه معتاد على الصلاة مع الجماعة وهو في العمل فصلى خجلا من أن يسأل من زملائه لم لا تصلي ويقول لهم إنه على جنابة علما أنه لم يمكنه الطهارة قبل الخروج للعمل وهل يجوز أن يقف معهم في الصلاة فلا يكبر تكبيرة الإحرام ويكون بذلك لم يصل؟ أم أنه يبطل صلاة الآخرين ويحمل إثمهم؟ وما عليه أن يفعل في هذه الحالة؟أرجو اجابتي وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المصلي يناجي ربه، ولا يجوز للمسلم أن يقف بين يدي الله تعالى لمناجاته وهو على غير طهارة كاملة.
فإذا كان الشخص يستحي من الناس أو يخاف منهم، فإن عليه أن يستحي ويخاف من الله تعالى:
وكل ما استحييت منه بالورى فالله بالحياء كان أجدرا
وهذا دليل على نقص الإيمان وضعف الشخصية، وهو من صفات المنافقين الذين قال الله تعالى عنهم: (يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم) [النساء:108].
ويقول تعالى: (والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين) [التوبة:62].
وعلى من أصابته جنابة أو غيرها من الأحداث أن يتطهر، وهذا شيء عادي لا يخلو منه إنسان طبيعي، ولا يجوز للجنب أن يدخل المسجد ويقف مع المصلين، ولكنه إذا فعل ذلك لم تبطل صلاتهم، لأنه لا علاقة له بهم، والله تعالى يقول: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) [الأنعام:164].
ولمزيد من الفائدة نحيلك إلى الفتوى رقم: 8333.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة