حكم تأخير الإحرام إلى ميقات المدينة لمن مر على غيره من المواقيت في طريقه إليها

0 189

السؤال

أسكن في جازان، وسوف أعتمر -إن شاء الله- بصحبة أخي من المدينة المنورة، سأتحرك من جازان صباح الخميس، وسأمر على ميقات يلملم في توجهي للمدينة المنورة، سنبدأ العمرة -إن شاء الله- يوم السبت.
السؤال هو: من أي مكان أحرم؛ هل سأحرم من ميقات يلملم وأظل يومين بلباس الإحرام أم أحرم يوم السبت من ميقات أبيار علي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإنك ستمر أولا بيلملم الذي هو ميقاتك الأصلي، ثم ستمر بذي الحليفة وهو ميقات فرعي بالنسبة لك، وقد قدمنا في الفتوى رقم: 203206 أن من كان حاله كذلك؛ فإن الأحوط له والأبرأ لذمته أن يحرم من ميقاته الأصلي الذي سيمر به أولا، ولا يؤخر الإحرام إلى الميقات الثاني، ولو أنك أخرت الإحرام وأحرمت من ذي الحليفة لم نر عليك بأسا مراعاة لمن قال بجواز تأخير الإحرام إلى الميقات الفرعي الثاني، لا سيما وأن ذا الحليفة أبعد عن مكة من يلملم، وكذا لا سيما وأنك أصلا قاصد المدينة أولا وليس مكة، وقد أفتى الشيخ/ ابن عثيمين أن من قصد المدينة أولا جاز له أن يؤخر إحرامه إلى ميقاتها، ولم يلزمه أن يحرم من الميقات الأول الذي سيمر به؛ فقد سئل -رحمه الله تعالى-: رجل جاء عن طريق البحر مارا بجدة ولم يحرم، وذهب للمدينة للزيارة، ثم أحرم من ذي الحليفة وأدى العمرة، وهو الآن يمكث في مكة لأداء الحج، فهل عليه فدية أم لا؟

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليه شيء ما دام الرجل جاء قاصدا المدينة، ثم تجاوز الميقات متجها إلى المدينة، ثم عاد فأحرم من ميقات ذي الحليفة، فليس عليه شيء. انتهى.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة